موسى أنهم كرهوا القابلة اليهودية والنصرانية، فقلت: من ذكره عن هشام ابن الغاز؟ فقال: حدَّثوني عنه.
٣٩ - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قلت لأبي: اليهودية والنصرانية فتقبل - أعني القابلة -؟ قال: لا.
٤٠ - أخبرني صالح بن أحمد بن حنبل أنه قال لأبيه: النصرانية واليهودية والمجوسية يغسلوا (١) المسلمة؟ قال: لا، قال: فتقبل؟ قال: لا.
٤١ - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح.
٤٢ - وأخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدَّثهم.
٤٣ - وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، أن أبا عبد الله قال: لا ينبغي أن يقبلوا المسلمات.
٤٤ - أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة تموت، فلا يجدون إلا يهودية أو نصرانية تغسلها؟ فقال: يعلموها، ثم قال: لا يعجبني أن تطلع على عورة المسلمة، ثم كأنه ( ...... ) (٢) عنها.
…
٣٩ إسناده صحيح.
٤٠ إسناده صحيح.
٤١ و ٤٢ شيخا المصنف لم أقف لهما على تراجم.
٤٣ إسناده صحيح.
وزكريا بن يحيى هو الناقد، ثقة صالح.
٤٤ إسناده صحيح.
وشيخ المصنف هو ابن عبد الحميد القطان، وثقه الخطيب، وبكر بن محمد من أصحاب أحمد المقدَّمين.
(١) في "الأصل": (يسعلوا)، والصواب ما أثبتناه.
(٢) كلمة لم أتمكن من قراءتها، والأقرب إلى رسمها: (خلع).