Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 1004 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1004
Jumlah yang dimuat : 7955

رَوَتْ عَائِشَةُ أنَّها كانتْ تَغْسِلُ المَنِىَّ من ثَوْبِ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قالت: ثم أَرَى فيه بُقْعَةً أو بُقَعًا وهو حَدِيثٌ صَحِيحٌ (١). قال صالِحٌ: قال أبي: غَسْلُ المَنِىِّ من الثَّوْبِ أَحْوَطُ وأَثْبَتُ في الرِّوَايَةِ. وقد جاء الفَرْكُ أيضًا عن عاثِشةَ، رَضِىَ اللهُ عنها، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في المَنِىِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ: "إنْ كَانَ رَطْبًا فاغْسِلِيهِ. وإن كان يَابِسًا فافْرُكِيهِ" (٢). وهذا أمْرٌ يَقْتَضِى الوُجُوبَ. ولأنه خارِجٌ مُعْتَادٌ من السَّبِيلِ، أشْبَهَ البَوْلَ. ولَنا، ما رَوَتْ عائِشَةُ، رَضِىَ اللهُ عنها، قالت: كُنْتُ أَفْرُكُ المَنِىَّ من ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَيُصَلّى فيه. مُتَّفَقٌ عليه (٣). وقال ابنُ عَبَّاسٍ: امْسَحْهُ عنك بإذْخِرَةٍ أو بِخِرْقَةٍ، ولا تَغْسِلْه، إنَّما هو كالبُزَاقِ والمُخَاطِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىُّ (٤) مَرْفُوعًا إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. ولأنَّه لا يَجِبُ غَسْلُه إذا جَفَّ، فلم يَكُنْ نَجِسًا كالمُخَاطِ، ولأنَّه بَدْءُ خَلْقِ آدَمِىٍّ، فكان طَاهِرًا كالطِّينِ، ويُفَارِقُ البَوْلَ من حيثُ إنَّه بَدْءُ خَلْقِ آدَمِىٍّ.

فصل: فإن خَفِىَ مَوْضِعُ المَنِىِّ فُرِكَ الثَّوْبُ كُلُّه، إن قُلْنَا بِنَجَاسَتِه، وإن قُلْنَا بِطهَارَتِه اسْتُحِبَّ فَرْكُه. وإن صَلَّى فيه من غيرِ فَرْكٍ، أجْزَأه. وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ


(١) أخرجه البخاري، في: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٦٧. وأبو داود، في: باب المنى يصيب الثوب، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٨٩. وانظر: مسند الإمام أحمد ٦/ ٤٧، ١٤٢، ١٦٢.
(٢) أخرجه الدارقطني، في: باب ما ورد في طهارة المنى وحكمه رطبا ويابسا، من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني ١/ ١٢٥. وأبو عوانة، في: باب تطهير الثوب. مسند أبي عوانة ١/ ٢٠٤. كلاهما موقوفا على عائشة، رضى اللَّه عنها. وذكره الزيلعي، في نصب الراية ١/ ٢٠٩. وقال: غريب. وانظر: تلخيص الحبير، في: بيان النجاسات ١/ ٣٣.
(٣) أخرجه البخاري، في: باب غسل المنى وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، من كتاب الوضوء ١/ ٦٧. ومسلم، في: باب حكم المنى، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٨. قال ابن حجر: متفق عليه من حديثها، واللفظ لمسلم، ولم يخرج البخاري مقصود الباب. تلخيص الحبير ١/ ٣٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب المنى يصيب الثوب، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٨٩. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٢٥، ١٣٢، ٢١٣، ٢٣٩، ٢٦٣.
(٤) في: باب ما ورد في طهارة المنى وحكمه رطبا ويابسا، من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني ١/ ١٢٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?