Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1006
Jumlah yang dimuat : 7955

مُتَغَيِّرٍ بها فهو طَاهِرٌ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ: لا تَطْهُر الأرْضُ حتَّى يَنْفَصِلَ الماءُ، فيكونُ المُنْفَصِلُ نَجِسًا؛ لأنَّ النَّجَاسَةَ انْتَقَلَتْ إليه، فكان نَجِسًا، كما لو وَرَدتْ عليه. ولَنا، ما رَوَى أَنَسٌ، قال: جاءَ أَعْرَابِيٌّ، فبَالَ في طائِفَةِ المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما قَضَى بَوْلَه أمَرَ بِذَنُوبٍ من ماءٍ فَأُهْرِيقَ عليه. وفى لَفْظٍ: فَدَعَاهُ، فقال: "إنَّ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَىءٍ مِنْ هذَا الْبَوْلِ والْقَذَرِ، وإنَّما هِىَ لِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، والصَّلاةِ، وقِرَاءَةِ القُرآنِ". أو كما قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأمَرَ رَجُلًا فجاءَ بِدَلْوٍ من ماءٍ، فَشَنَّهُ عليه. مُتَّفَقٌ عليه (٢). ولولا أن المُنْفَصِلَ طَاهِرٌ لكان قد أمَرَ بِزِيادةِ تَنْجِيسِه؛ لأنَّه كان في مَوْضِعٍ فصارَ في مَوَاضِعَ، وإنَّما أرادَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَطْهِيرَ المَسْجِدِ. فإنْ قيل: فقد رُوِىَ عن ابْنِ مَعْقِلٍ (٣)، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرابِ (٤)، وأهْرِيقُوا علَى مَكَانِه ماءً" (٥). ورَوَى أبو بكرٍ ابنِ عَيَّاشٍ، عن سَمْعانَ، عن أبي وائلٍ، عن عَبْدِ اللهِ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فأَمَرَ به فحُفِرَ (٦). قُلْنا: لَيْسَتْ هذه الزِّيَادَةُ في خَبَرٍ مُتَّصِلٍ، قاله الخطابِىُّ (٧). وحديثُ ابنِ مَعْقِلٍ مُرْسَلٌ. قال أبو دَاوُدَ: ابنُ مَعْقِلٍ لم يُدْرِك النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وحَدِيثُ سمْعَانَ مُنْكَرٌ. قالَه الإِمامُ أحمدُ (٨). وقال: ما أعْرِفُ سمْعَانَ. ولأن البَلَّة الباقِيَةَ في المَحَلِّ بعد غَسْلِه طَاهِرَةٌ، وهى بعضُ المُنْفَصِلِ، فكذلك المُنْفَصِلُ. وقولُهم: إنَّ النَّجاسةَ انْتَقَلَتْ إليه. قُلْنا: بعد طَهَارَتِها، لأن الماءَ لو لم يُطَهِّرْهَا لَنَجُسَ بها حالَ مُلَاقَاتِه لها، ولو نَجُسَ بها لمَا طَهُرَ المَحَلُّ، ولَكان الباقِى منه في المَحَلِّ نَجِسًا. قال القاضي: إنَّما


(٢) تقدم في ١/ ١٧، ١٨، ٧٦.
(٣) في أ، م: "مغفل" خطأ.
(٤) في سنن أبي داود بعد هذا: "فألقوه".
(٥) أخرجه أبو داود، في: باب الأرض يصيبها البول، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٩١.
(٦) أخرجه الدارقطني، في: باب في طهارة الأرض من البول، من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني ١/ ١٣٢. وذكر ابن حجر، في تلخيص الحبير ١/ ٣٧ أن الدارمي والدارقطني أخرجاه. وذكر الزيلعي، في نصب الراية ١/ ٢١٢ أن الدارقطني أخرجه. ولم نجده عند الدارمي.
(٧) معالم السنن ١/ ١١٧.
(٨) سقط من: م.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?