Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1053
Jumlah yang dimuat : 7955

المُغَفَّلِ، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلَاةٌ". قالَها ثَلَاثًا، ثم (٤٤) قال في الثَّالِثَة: "لِمَنْ شَاءَ". أخْرَجَهُما مُسْلِمٌ (٤٥). وقال عُقْبَةُ: كُنَّا نَفْعَلُه على عَهْدِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ. وعن عبدِ اللَّه (٤٦) المُزَنِيِّ قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ". قال: ثم قال: "صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ". قال: ثم قال: "صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ". خَشْيَةَ أنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. مُتَّفَقٌ عليه (٤٧). ومنها، الرَّكْعَتَانِ بعد الوِتْرِ، فظَاهِرُ كلامِ أحمدَ أنَّه لا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهما، وإنْ فَعَلَهما إنْسَانٌ جَاز. قال الأثْرَمُ: سمعتُ أبا عبدِ اللهِ يُسْألُ عن الرَّكْعَتَيْنِ بعدَ الوِتْرِ، قِيلَ له: قد رُوِىَ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِن وُجُوهٍ، فما تَرَى فيهما (٤٨)؟ فقال: أرْجُو إنْ فَعَلَهُ إنْسَانٌ أنْ (٤٩) لا يُضَيَّقَ عليه، ولكن يكون وهو جَالِسٌ، كما جاءَ الحديثُ. قلتُ: تَفْعَلُه أنْتَ؟ قال: لا، ما أفْعَلُه. وعَدَّهما أبو الحَسنِ الآمِدِيُّ من السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ. والصَّحِيحُ أنَّهُما لَيْسَتَا بِسُنَّةٍ؛


= المسند ٣/ ٢٨٠.
(٤٤) سقط من: الأصل.
(٤٥) في: باب بين كل أذانين صلاة، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٧٣. كما أخرجه البخاري، في: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٦١، ١٦٢. وأبو داود، في: باب الصلاة قبل المغرب، من كتاب التطوع. سنن أبي داود ١/ ٢٩٥. والترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ١/ ٣٠٠. والنسائي، في: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، من كتاب الأذان. المجتبى ٢/ ٢٣. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٦٨. والدارمي، في: باب الركعتين قبل المغرب، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٣٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٨٦.
(٤٦) في م زيادة: "بن". وهو عبد اللَّه بن المغفل المزني.
(٤٧) أخرجه البخاري، في: باب الصلاة قبل المغرب، من كتاب التهجد، وفي: باب نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التحريم إلا ما تعرف إباحته، من كتاب الاعتصام. صحيح البخاري ٢/ ٧٤، ٣٨٩. ولم يخرجه مسلم، وإنما أخرج عن عبد اللَّه بن المغفل المزني مثل الحديث السابق، إلا أنه قال في الرابعة: "لمن شاء". انظر: باب بين كل أذانين صلاة، من كتاب صلاة المسافرين ١/ ٥٧٣. وأخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٥٥.
(٤٨) في م: "فيها".
(٤٩) سقط من: م.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?