Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 1154 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1154
Jumlah yang dimuat : 7955

الصلاةِ، أو قبلَ ذلك، وعلى من صَلَّى وَرَاءَه الإِعادَةُ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال أبو ثَوْرٍ، والمُزَنِىُّ: لا إعادةَ على مَن صَلَّى خَلْفَه، وهو لا يَعْلَمُ؛ لأنَّه ائْتَمَّ بِمَنْ لا يَعْلَمُ حَالَه، فأَشْبَهَ ما لو ائْتَمَّ بِمُحْدِثٍ. ولَنا، أنَّه ائْتَمَّ بِمَنْ لَيْسَ من أهْلِ الصَّلاةِ، فلم تَصِحَّ صَلاتُه، كما لو ائْتَمَّ بمَجْنُونٍ، وأمَّا المُحْدِثُ فَيُشْتَرَطُ أن لا يَعْلَمَ حَدَثَ نَفْسِه، والكَافِرُ يَعْلَمُ حالَ نَفْسِه. وأما المَرْأةُ فلا يَصِحُّ أن يَأْتَمَّ بها الرَّجُلُ بحَال، في فَرْضٍ ولا نَافِلَةٍ، في قول عامَّةِ الفُقَهَاءِ، وقال أبو ثَوْرٍ: لا إعادَةَ على مَن صَلَّى خَلْفَها. وهو قِيَاسُ قَوْلِ المُزنِىِّ. وقال بعضُ أصْحَابِنا: يَجُوزُ أن تَؤُمَّ الرِّجَالَ في التَّرَاوِيح، وتكونُ وَراءَهُم؛ لما رُوِىَ عن أُمِّ وَرَقَةَ بنت عَبْدِ اللهِ بن الحارِثِ، أنَّ رَسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَعَلَ لها مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لها، وأَمَرَها أن تَؤُمَّ أهْلَ دَارِها. رَوَاه أبو دَاوُدَ (١). وهذا عَامٌّ في الرِّجالِ والنِّساءِ. ولَنا، قولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَؤُمَّنَّ امرَأَةٌ رَجُلًا" (٢)، ولأنَّها لا تُؤَذِّنُ لِلرِّجالِ، فلم يَجُزْ لها (٣) أن تَؤُمَّهُمْ، كالمَجْنُونِ، وحَدِيثُ أمِّ ورقَةَ إنَّما أَذِنَ لها أن تَؤُمَّ نِسَاءَ (٤) أهْلِ دَارِها، كذلك رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىُّ (٥). وهذه زِيَادَةٌ يَجِبُ قَبُولُها، ولو لم يُذْكَرْ ذلك لَتعَيَّنَ حَمْلُ الخَبَرِ عليه؛ لأنَّه أذِنَ لها أن تَؤُمَّ في الفَرَائِضِ، بِدَلِيلِ أنَّه جَعَلَ لها مُؤَذِّنًا، والأذَانُ إنَّما شُرِعَ (٦) في الفَرَائِضِ، ولا خِلافَ في أنَّها لا تَؤُمُّهم في الفَرَائِضِ، ولأنَّ تَخْصِيصَ ذلك بالتَّرَاوِيحِ واشْتِرَاطَ تَأَخُّرِها تَحَكُّمٌ يُخَالِفُ الأُصُولَ بغيرِ دَلِيلٍ، فلا يجُوزُ المَصِيرُ إليه، ولو قُدِّرَ ثُبُوتُ ذلك لأُمِّ وَرَقَةَ، لَكان خَاصًّا


(١) في: باب إمامة النساء، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٣٩.
وكذلك أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٠٥.
(٢) تقدم في صفحة ١٩.
(٣) سقط من: م.
(٤) سقط من: الأصل.
(٥) في: باب في ذكر الجماعة وأهلها وصفة الإمام، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني ١/ ٢٧٩.
(٦) في م: "يشرع".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?