Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1168
Jumlah yang dimuat : 7955

ذلك في الطَّريقِ فلا يَصِحُّ في النَّهْرِ، فإنَّه تَصِحُّ الصلاةُ عليه في السَّفِينَةِ، وإذا كان جَامِدًا، ثم كَوْنُه لَيْس بمَحَلٍّ للصلاةِ إنما (١٤) يَمْنَعُ الصلاة فيه، أمَّا المَنْعُ من الاقْتِدَاءِ بالإِمامِ فَتَحَكُّمٌ مَحْضٌ، لا يَلْزَمُ المَصِيرُ إليه، ولا العَمَلُ به، ولو كانت صلاةَ جِنَازَةٍ أو جُمُعَةٍ أو عِيدٍ، لم يُؤثِّرْ ذلك فيها؛ لأنَّها تَصِحُّ في الطَّرِيقِ، وقد صَلَّى أنَسٌ في مَوْتِ حُمَيْدِ بن عَبدِ الرَّحمنِ بِصَلَاةِ الإِمامِ، وبَيْنَهما طَرِيقٌ.

٢٥٨ - مسألة؛ قال: (وَلَا يَكُونُ الإِمَامُ أَعْلَى مِن المَأْمُومِ)

المَشْهُورُ في المَذْهبِ أنَّه يُكْرَهُ أن يكونَ الإِمامُ أعْلَى من المَأْمُومِينَ، سَوَاءٌ أَرَادَ تَعْلِيمَهُم الصلاةَ أو لم يُرِدْ، وهو قولُ مَالِكٍ، والأوْزَاعِيِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. وَرُوِىَ عن أحمدَ ما يَدُلُّ على أنَّه لا يُكْرَهُ؛ فإن عَلِيَّ بن الْمَدِينِيِّ قال: سَألَنِى أحمدُ عن حَدِيثِ سَهْلِ بن سَعْدٍ، وقال: إنَّما أَرَدْتُ أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان أعْلَى من النَّاسِ. فلا بَأْسَ أن يكونَ الإِمامُ أعْلَى من النَّاسِ بهذا الحَدِيثِ. وقال الشَّافِعِيُّ: أخْتَارُ لِلإِمامِ الذي يُعَلِّمُ مَنْ خَلْفَه أن يُصَلِّىَ على الشَّيْءِ المُرْتَفِعِ، فيَرَاهُ مَنْ خَلْفَه، فَيَقْتَدُونَ به؛ لما رَوَى سَهْلُ بن سَعْدٍ، قال: لقد رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَامَ عليه - يعني المِنْبَرَ - فَكَبَّرَ، وكَبَّرَ النّاسُ وَرَاءَهُ، ثم رَكَعَ وهو على المِنْبَرِ، ثم رَفَعَ فنَزَلَ القَهْقَرَى حتى سَجَدَ في أصْلِ المِنْبَرِ، ثم عادَ حتى فَرَغَ من آخِر صَلَاتِه، ثم أقْبَلَ على النَّاسِ فقال: "أَيُّها النّاسُ، إنَّمَا فَعَلْتُ هذا لِتَأْتَمُّوا بِى، ولِتَعْلَمُوا صَلَاتِى". مُتَّفَقٌ عليه (١). ولَنا، ما رُوِىَ أنَّ عَمَّارَ بنَ يَاسِرٍ كان بالمَدَائِنِ، فأُقِيمَتِ الصلاةُ، فتَقَدَّمَ عَمَّارٌ فقامَ على دُكَّانٍ، والنَّاسُ أسْفَلَ منه،


(١٤) في النسخ: "وإنما".
(١) أخرجه البخاري، في: باب الخطبة على المنبر، من كتاب الجمعة. صحيح البخاري ٢/ ١١. ومسلم، في: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٨٦، ٣٨٧. كذلك أخرجه أبو داود، في: باب في اتخاذ المنبر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٤٨. والنسائي، في: باب الصلاة على المنبر، من كتاب المساجد. المجتبى ٢/ ٤٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٣٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?