Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 1204
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 1204 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

-صلى اللَّه عليه وسلم- قَدَّرَها بآخِرَةِ الرَّحْلِ (١٧)، وآخِرَةُ الرَّحْلِ تختلفُ (١٨) في الطُّولِ والقِصَر، فتارَةً تكونُ ذرَاعًا، وتارَةً تكونُ أقَلَّ منه، فما قَارَبَ الذِّرَاعَ أجْزَأ الاسْتِتَارُ به، واللهُ أعْلَمُ. فأمَّا قَدْرُها في الغِلَظِ والدِّقَّةِ فلا حَدَّ له نَعْلَمُه، فإنَّه يجوزُ أن تكونَ دَقِيقةً كالسَّهْمِ والحَرْبَةِ، وغَلِيظَةً كالحائِطِ، فإنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَسْتَتِرُ بالعَنَزَةِ (١٩). وقال أبو سَعِيدٍ: كنا نَسْتَتِرُ بالسَّهْمِ والحَجَرِ في الصلاةِ. ورُوِىَ عن سَبْرَةَ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اسْتَتِرُوا في الصلاةِ ولو بِسَهْمٍ". رَوَاهُ الأَثْرَمُ (٢٠). وقال الأوْزَاعِىُّ: يُجْزِئُه السَّهْمُ والسَّوْطُ. قال أحمدُ: وما كان أعْرَضَ فهو أعْجَبُ إلىَّ؛ وذلك لأنَّ قَوْلَه "ولو بِسَهْمٍ" يَدُلُّ على أنَّ غيرَه أوْلَى منه.

فصل: ويُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّى أن يَدْنُوَ مِن سُتْرَتِه؛ لما رَوَى سَهْلُ بنُ أبى حَثْمَةَ (٢١)، يَبْلُغُ به النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال: "إذا صَلَّى أَحَدُكُم إلَى سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَقْطَع الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٢٢). وعن أبي سَعِيدٍ، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا صَلَّى أحَدُكُم فَلْيُصَلِّ إلى سُتْرَةٍ، ولْيَدْنُ مِنْهَا". رَوَاهُ الأَثْرَمُ (٢٣). وعن سَهْلِ بن سَعْدٍ، قال: كان بينَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وبين


(١٧) أخرجه مسلم، في: باب سترة المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٥٩. والنسائي، في: باب سترة المصلى، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٤٨.
(١٨) في أ، م: "مختلف".
(١٩) العنزة: رميح بين العصا والرمح فيه زج.
(٢٠) أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٠٤.
(٢١) في النسخ: "خيثمة". وهو سهل بن أبي حثمة الأنصاري. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٤/ ٢٤٨.
(٢٢) في: باب الدنو من السترة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦٠. كما أخرجه النسائي، في: باب الأمر بالدنو من السترة، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٤٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢.
(٢٣) أخرجه أبو داود، في: باب ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦٠. وابن ماجه، في: باب ادرأ ما استطعت، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٧.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1204 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi