Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1280
Jumlah yang dimuat : 7955

الجَعْدِ الضَّمْرىِّ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللهُ على قَلْبِهِ". وقال عليه السَّلَامُ: "الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ، إلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أو امْرَأَةٌ، أو صَبِيٌّ، أو مَرِيضٌ". رَوَاهُما أبو دَاوُدَ (٤٣). وعن جابِرٍ، قال: "خَطَبَنَا رَسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "وَاعْلَمُوا أنَّ اللَّه تَعَالَى قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُم الجُمُعَةَ في مُقَامِي هذا، في يَوْمِي هذَا، فِي شَهْرِى هذَا، مِنْ عَامِي هذَا، فَمَنْ تَرَكَها في حَيَاتِى أوْ بَعْدَ مَوْتِى (٤٤)، ولَهُ إمَامٌ عَادِلٌ أو جَائِرٌ، أسْتِخْفَافًا بِها، أوْ جُحُودًا (٤٥) لَهَا (٤٦)، فَلَا جَمَعَ اللهُ شَمْلَهُ، ولَا بَارَكَ لَهُ في أَمْرِه، أَلَا ولَا صَلَاةَ لَهُ، ألَا ولَا زَكَاةَ لَهُ، ألَا ولَا حَجَ لَهُ، أَلَا ولَا صَوْمَ لَهُ، ولَا بِرَّ لَهُ، حَتَّى يَتُوبَ، فَإنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ". رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٤٧). وأجْمَعَ المُسلمون على وُجُوبِ الجُمُعَةِ.

٢٧٩ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الجُمُعَةِ صَعِدَ الْإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ)

المُسْتَحَبُّ إقَامَةُ الجُمُعةِ بعدَ الزَّوَالِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَفْعَلُ ذلك. قال


= ماجه، في: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، من كتاب المساجد. سنن ابن ماجه ١/ ٢٦٠. والدارمي، في: باب في من يترك الجمعة من غير عذر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٦٩. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٣٩، ٢٥٤، ٣٣٥، ٢/ ٨٤.
(٤٣) في: باب التشديد في ترك الجمعة، وباب الجمعة للمملوك والمرأة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٤٢، ٢٤٥. كما أخرج الأول الترمذي، في: باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٨٧. والنسائي، في: باب التشديد في التخلف عن الجمعة، من كتاب الجمعة. المجتبى ٣/ ٧٣. وابن ماجه، في: باب في من ترك الجمعة من غير عذر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٥٧. والدارمي، في: باب في من يترك الجمعة من غير عذر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٦٩. والإِمام مالك، في: باب القراءة في صلاة الجمعة. . . إلخ، من كتاب الجمعة. الموطأ ١/ ١١١. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٢٤، ٤٢٥.
(٤٤) في م: "مماتي".
(٤٥) في أ، م: "وجحودا".
(٤٦) في الأصل: "بها".
(٤٧) في: باب في فرض الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٤٣. كما أخرجه البيهقي، في أول كتاب الجمعة. السنن الكبرى ٣/ ١٧١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?