Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 1408 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1408
Jumlah yang dimuat : 7955

متى أحَبَّ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: لا يَقْضِيها إلَّا مِن الغَدِ، قِيَاسًا على المَسْألَةِ التي قبلَها. وهذا لا يَصِحُّ، لأنَّ ما يَفْعَلُه تَطوُّعٌ، فمتى (١١) أحَبَّ أَتَى به، وفارَق ما إذا لم يَعْلَم الإِمامُ والنَّاسُ، لأنَّ النّاسَ تَفَرَّقُوا يَوْمَئِذٍ على أنَّ العِيدَ في الْغَدِ، فلا يَجْتَمِعُونَ إلَّا من الغَدِ، ولا كذلك ها هُنا، فإنَّه لا يَحْتَاجُ إلى اجْتِمَاعِ الجماعةِ، ولأن صلاةَ الإِمامِ هي الصلاةُ الوَاجِبَةُ، التي يُعْتَبَرُ لها شُرُوطُ العِيدِ ومكانُه وصِفَةُ صلاتِه، فاعْتُبِرَ لها الوَقْتُ، وهذا بخِلافِه.

فصل: ويُشْتَرَطُ الاسْتِيطانُ لِوُجُوبِها؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُصَلِّها في سَفَرِه. ولا خُلَفاؤُه، وكذلك العَدَدُ المُشْتَرَطُ لِلْجُمُعَةِ؛ لأنَّها صلاةُ عِيدٍ، فأشْبَهَتِ الجمعةَ. وفى إذْنِ الإِمَامِ رِوَايتانِ أَصَحُّهُما، ليس (١٢) بِشَرْطٍ، ولا يُشْتَرَطُ شيءٌ من ذلك لِصِحَّتِها، لأنَّها تَصِحُّ من الوَاحِدِ في القَضاءِ. وقال أبو الخَطَّابِ: في ذلك كلِّه رِوَايتانِ. وقال القاضي: كلامُ أحمدَ يَقْتَضِى رِوايَتَيْنِ: إحْدَاهما، لا يُقامُ العِيدُ إلَّا حيثُ تُقامُ الجمعةُ. وهذا مذهبُ أبى حنيفةَ، إلَّا أنَّه لا يَرَى ذلك إلَّا في مِصْرٍ، لقولِه: لا جُمُعَةَ ولا تَشْرِيقَ إلَّا في مِصْرٍ جامِعٍ (١٣). والثانيةُ، يُصَلِّيها المُنْفَرِدُ والمُسَافِرُ، والعَبْدُ والنِّسَاءُ، على كلِّ حالٍ. وهذا قولُ الحسنِ والشَّافِعىِّ؛ لأنه ليس من شَرْطِها الاسْتِيطانُ، فلم يَكُنْ من شَرْطِهَا الجماعةُ، كالنَّوَافِلِ، إلَّا أنَّ الإِمامَ إذا خَطَبَ مَرَّةً، ثم أرَادُوا أن يُصَلُّوا، لم يخْطُبوا وصَلَّوْا بغيرِ خُطْبَةٍ، كيلا يُؤَدِّىَ إلى تَفْرِيقِ الكَلِمَةِ، والتَّفْصِيلُ الذي ذَكَرْنَاه أوْلَى ما قِيلَ به، إن شاءَ اللهُ تعالى.

٣١٢ - مسألة؛ قال: (ويَبْتَدِئُ التَّكْبِيرَ يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ صَلَاةِ الفَجْرِ)

لا خِلافَ بين العُلماءِ، رَحِمَهُم اللهُ، في أنَّ التَّكْبِيرَ مَشْرُوعٌ في عِيدِ النَّحْرِ،


(١١) في أ، م: "فمن".
(١٢) في الأصل: "إحداهما ليست".
(١٣) أخرجه عبد الرزاق، في: باب صلاة العيدين في القرى الصغار، من كتاب العيدين. المصنف ٣/ ٣٠١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?