Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
أبَوَيْهِ، لا يُصَلَّى عليه، حتى يَخْتارَ الإِسْلامَ. ولَنا، أنَّه مَحْكُومٌ له بالإِسلامِ، أشْبَهَ ما لو سُبِىَ مُنْفَرِدًا منهما.
فصل: ويُصَلَّى على سائرِ المسلمين مِن أهْلِ الكَبائِرِ، والمَرْجُومِ في الزِّنَا، وغيرِهم. قال أحمدُ: مَن اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وصَلَّى بِصَلَاتِنَا، نُصَلِّى عليه ونَدْفِنُه. ويُصَلَّى على وَلَدِ الزِّنَا، والزَّانِيَةِ، والذي يُقادُ منه في القِصاصِ (٢٦)، أو يُقْتَل في حَدٍّ. وسُئِلَ عَمَّنْ لا يُعْطِى زَكاةَ مَالِه، فقال: يُصَلَّى عليه، ما يُعْلَمُ أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَرَكَ الصلاةَ على أحَدٍ، إلَّا على قَاتِلِ نَفْسِه والغَالِّ. وهذا قولُ عَطَاءٍ، والنَّخَعِىِّ، والشَّافِعِىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ، إلَّا أنَّ (٢٧) أبا حنيفةَ، قال: لا يُصَلَّى على البُغَاةِ، ولا المُحَارِبِينَ؛ لأنَّهم بَايَنُوا أهْلَ الإِسلامِ، وأشْبَهُوا أهْلَ دارِ الحَرْبِ. وقال مالكٌ: لا يُصَلَّى على مَن قُتِلَ في حَدٍّ؛ لأنَّ أبا بَرْزَةَ الأسْلَمِىَّ قال: لم يُصَلِّ رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- على مَاعِزِ بن مَالِكٍ، ولم يَنْهَ عن الصلاةِ عليه. رَوَاه أبو دَاوُدَ (٢٨). ولَنا، قَوْلُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلهَ إلَّا اللهُ" (٢٩). رَوَاهُ الخَلَّالُ بإسْنَادِهِ، ورَوَى الخَلَّالُ بإسْنادِهِ، عن أبي شُمَيْلَةَ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَرَجَ إلى قُبَاءَ، فاسْتَقْبَلَهُ رَهْطٌ من الأنْصارِ، يَحْمِلُونَ جِنَازَةً على بَابٍ، فقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا هَذَا؟ " قالوا: مَمْلُوكٌ لآل فُلَانٍ. قال: "أكَانَ يَشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ؟ " قالوا: نعم، ولَكِنَّهُ كان وكان. فقال: "أكَانَ يُصَلِّى؟ " قالوا: قد كان يُصَلِّى ويَدَعُ. فقال لهم: "ارْجِعُوا بِهِ، فَغَسِّلُوه، وكَفِّنُوهُ، وصلُّوا عَلَيْهِ، وَادْفِنُوهُ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه لَقَدْ كَادَتِ المَلَائِكَةُ تَحُولُ بَيْنِى وبَيْنَهُ". وأمَّا أهْلُ الحَرْبِ فلا يُصَلَّى عليهم؛ لأنَّهم
(٢٦) في أ، م: "بالقصاص".
(٢٧) سقط من: أ، م.
(٢٨) في: باب الصلاة على من قتلته الحدود، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٨٤.
(٢٩) تقدم في صفحة ٣٥٧.