Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 1633 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1633
Jumlah yang dimuat : 7955

تَسَاوَوْا قُدِّمَ السَّابِقُ. وقال القاضي: يُقَدَّمُ السَّابِقُ وإن كان صَبِيًّا، ولا تُقَدَّمُ المَرْأةُ وإن كانت سَابِقَةً؛ لِمَوْضِعِ الذُّكُورِيَّة، فإن تَسَاوَوْا قَدَّمَ الإِمامُ مَن شاء منهم، فإنْ تَشَاحَّ الأوْلِياءُ في ذلك أُقْرِعَ بينهم.

فصل: ولا خِلافَ بين أهْلِ العِلْمِ في جَوَازِ الصلاةِ على الجَنَائِز، دَفْعَةً وَاحِدَةً، وإن أفْرَدَ كُلَّ جِنَازَةٍ بِصَلَاةٍ جازَ، وقد رُوِىَ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه صَلَّى على حَمْزَةَ مع غيرِه (١٣). وقال حَنْبَلٌ: صَلَّيْتُ مع أبى عبدِ اللهِ على جِنَازَةِ امْرَأةٍ مَنْفُوسَةٍ، فصَلَّى أبو إسحاقَ على الأُمِّ (١٤)، واسْتَأْمَرَ أبا عبدِ اللهِ، فقال: أُصَلِّى (١٥) على ابْنَتِها المَوْلُودَةِ أيضًا؟ قال أبو عبدِ اللهِ: لو أنَّهما وُضِعَا جميعا كانت صلاتُهما وَاحِدَةً، تَصِيرُ إذا كانت أُنْثَى عن يَمِينِ المَرْأةِ، وإذا كان ذَكَرًا عن يَسَارِها. وقال بعضُ أصحابِنا: إفْرَادُ كلِّ جِنَازَةٍ بِصلاةٍ أفْضَلُ، ما لم يُرِيدُوا المُبَادَرَةَ. وظَاهِرُ كلامِ أحمدَ في هذه الرِّوَايَةِ التي ذَكَرْنَاها، أنَّه أفْضَلُ (١٦) في الإِفْرَادِ، وهو ظَاهِرُ حَال السَّلَفِ؛ فإنَّه لم يُنْقَلْ عنهم ذلك.

٣٩٢ - مسألة؛ قال: (وإنْ دُفِنُوا فِى قَبْرٍ يَكْونُ الرَّجُلُ مَا يَلِى القِبْلَةَ، والمَرْأَةُ خلْفَهُ، والصَّبِىُّ خَلْفَهُمَا، ويَجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ حَاجِزًا مِنْ تُرَابٍ)

وجُمْلَتُه أنَّه إذا دُفِنَ الجماعةُ في القبرِ، قُدِّمَ الأفْضلُ منهم إلى القِبْلَةِ، ثم الذي يَلِيه في الفَضِيلَةِ، على حَسَبِ تَقْدِيمِهم إلى الإِمامِ في الصلاةِ سَوَاءً، على ما ذَكَرْنَا في المسألةِ قبلَ هذه؛ لما رَوَى هِشَامُ بنُ عَامِرٍ، قال: شُكِىَ إلى رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الجِراحاتُ يَوْمَ أُحُدٍ، فقال: "احْفِرُوا وأَوْسِعُوا، وأَحْسِنُوا، وادْفِنُوا الاثْنَيْنِ والثَّلَاثَةَ


(١٣) تقدم تخريجه في صفحة ٤٤٩.
(١٤) سقط من: الأصل.
(١٥) في م: "صل".
(١٦) في الأصل: "أنه لا أفضل". وفى ا: "أنه لا يصلى". ولعل ما في الأصل: "أنه لا أفضلية".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?