Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 1660 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1660
Jumlah yang dimuat : 7955

الشَّرْطُ وُجُودَهُ فى أكْثَر الحَوْلِ، كالسَّقْىِ بما لا كُلْفَةَ فيه شَرْطٌ فى وُجُوبِ العُشْرِ، ويُكْتَفَى بِوُجُودِهِ فى الأكْثَر، ويُفَارِقُ ما إذا كان (٨) بعضُ النِّصَابِ مَعْلُوفًا (٩)؛ لأنَّ النِّصَابَ سَبَبُ الْوُجُوبِ (١٠)، فلا بُدَّ من وُجُودِ الشَّرْطِ فى جميعِه، وأمَّا الحَوْلُ فإنَّه شَرْطُ الوُجُوبِ، فجازَ أن يُعْتَبَرَ الشَّرْطُ فى أكْثَرِه.

فصل: ولا يُجْزِئُ فى الغَنَمِ المُخْرَجَةِ فى الزَّكَاةِ إلَّا الجَذَعُ (١١) من الضَّأْنِ، والثَّنِىُّ (١١) من المَعْزِ، وكذلك شَاةُ الجُبْرَانِ، وأيُّهما أَخْرَجَ اجْزَأَهُ. ولا يُعْتَدُّ (١٢) كَوْنُها من جِنْسِ غَنَمِهِ، ولا جِنْسِ (١٣) غَنَمِ البَلَدِ، لأنَّ الشَّاةَ مُطْلَقَةٌ فى الخَبَرِ الذى ثَبَتَ به وُجُوبُها، وليس غَنَمُهُ ولا غَنَمُ البَلَدِ سَبَبًا لِوُجُوبِها، فلم يَتَقَيَّدْ بذلك، كالشَّاةِ الوَاجِبَةِ فى الفِدْيَةِ، وتكونُ أُنْثَى، فإن أخْرَجَ ذَكَرًا لم يُجْزِئْهُ؛ لأنَّ الغَنَمَ الوَاجِبَةَ فى نُصُبِها إنَاثٌ، ويَحْتَمِلُ أنْ يُجْزِئَهُ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أطْلَقَ لَفْظَ الشَّاةِ، فيدخلُ (١٤) فيه الذَّكَرُ والأُنْثَى، ولأنَّ الشَّاةَ إذا تَعَلَّقَتْ بالذِّمَّةِ دُونَ العَيْنِ أجْزَأ فيها الذَّكَرُ كالأُضْحِيَةِ، فإن لم يكن له غَنَمٌ لَزِمَهُ شِرَاءُ شَاةٍ. وقال أبو بكرٍ: يُخْرِجُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، قِيَاسًا على شَاةِ الجُبْرَانِ. ولَنا، أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَصَّ على الشَّاةِ، فيَجِبُ العَمَلُ بِنَصِّه، ولأنَّ هذا إخْرَاجُ قِيمَةٍ فلم يَجُزْ، كما لو كانتِ الشَّاةُ وَاجِبَةً فى نِصَابِها، وشَاةُ الجُبْرَانِ مُخْتَصَّةٌ بالبَدَلِ بِعَشَرَة دَرَاهِمَ (١٥)، بِدَلِيلِ أنَّها لا تجوزُ بَدَلًا عن الشَّاةِ الوَاجِبَةِ فى سَائِمَةِ الغَنَمِ.


(٨) فى ا، م. زيادة: "فى".
(٩) فى م: "معلوف".
(١٠) فى م: "للوجوب".
(١١) يأتى تعريفهما فى أول المسألة ٤١٠.
(١٢) فى ا، ب، م: "يعتبر".
(١٣) سقط من: أ، ب.
(١٤) فى ب، م: "فدخل".
(١٥) فى ا، ب: "الدراهم".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?