Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 1688 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1688
Jumlah yang dimuat : 7955

مَخَاضٍ، أخْرَجَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا" (١١). ومن حيثُ المَعْنَى أنَّ الإِبِلَ يَتَغَيَّرُ (١٢) فَرْضُها بِزِيَادَةِ السِّنِّ، فإذا جَوَّزْنا إخْرَاجَ الذَّكَرِ أفْضَى إلى التَّسْوِيَةِ بين الفَرِيضَتَيْنِ، لأنَّه يُخْرِجُ ابْنَ لَبُونٍ عن خَمْسٍ وعِشْرِينَ، ويُخْرِجُهُ عن سِتَّةٍ وثَلَاثِينَ، وهذا المَعْنَى يَخْتَصُّ الإِبِلَ. فإن قِيلَ: فالبَقَرُ أيضا يَأْخُذُ منها تَبِيعًا عن ثَلَاثِينَ، وتَبِيعًا عن أرْبَعِينَ إذا كانت أتْبِعَةً كُلَّها، وقُلْنَا: تُؤْخَذُ الصَّغِيرَةُ عن الصِّغَارِ. قُلْنَا: هذا يَلْزَمُ (١٣) مِثْلُه فى إخْرَاجِ الأُنْثَى، فلا فَرْقَ، ومن جَوَّزَ إخْرَاجَ الذَّكَرِ فى الكُلِّ، قال: يَأْخُذُ ابْنَ لَبُونٍ من خَمْسٍ وعِشْرِينَ، قِيمَتهُ دُونَ قِيمَةِ ابن لَبُونٍ يَأْخُذُهُ من سِتَّةٍ وثَلَاثِينَ، ويكونُ بَيْنَهُما فى القِيمَةِ كما بينَهما فى العَدَدِ، ويكونُ الفَرْضُ بِصِفَةِ المَالِ، وإذا اعْتَبَرْنَا القِيمَةَ لم يُؤَدِّ إلى التَّسْوِيَةِ، كما قُلْنَا فى الغَنَمِ.

فصل: ولا يجوزُ إخْرَاجُ المَعِيبَةِ عن الصِّحَاحِ، وإن كَثُرَتْ قِيمَتُها؛ للنَّهْىِ (١٤) عن أخْذِها، ولما فيه من الإضْرَارِ بالفُقَرَاءِ، ولهذا يَسْتَحِقُّ رَدَّها فى البَيْعِ (١٥) وإن كَثُرَتْ قِيمَتُها. وإن كان فى النِّصَابِ صِحَاحٌ ومِرَاضٌ، أخْرَجَ صَحِيحَةً، قِيمَتُها (١٦) على قَدْرِ قِيمَةِ المالَيْنِ، فإن كان النِّصَابُ كُلُّه مِرَاضًا إلا مِقْدَارَ الفَرْضِ، فهو مُخَيَّرٌ بين إخْرَاجِهِ، وبين شِرَاءِ فَرِيضَةٍ (١٧) قَلِيلَة القِيمَةِ فيُخْرِجُها، ولو كانتِ الصَّحِيحَةُ غيرَ الفَرِيضَةِ بِعَدَدِ الفَرِيضَةِ، مثل مَن وَجَبَ عليه ابْنَتَا لَبُونٍ، وعندَه حُوَارَانِ صَحِيحانِ، كان عليه شِرَاءُ صَحِيحَتَيْنِ (١٨)، فيُخْرِجُهما. وإن


(١١) تقدم تخريجه فى صفحة ١٠.
(١٢) فى الأصل: "يتعين".
(١٣) فى الأصل: "فلزم". وفى م: "لا يلزم".
(١٤) فى م: "لما نهى".
(١٥) سقط من الأصل.
(١٦) سقط من: أ، ب، م.
(١٧) فى م: "مريضة".
(١٨) فى الأصل: "فإن عليه شراء صحيحين".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?