Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 1693 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1693
Jumlah yang dimuat : 7955

النِّصَابُ إلَّا بالسِّخَالِ، احْتُسِبَ الحَوْلُ من حِين كَمَلَ النِّصَابُ، فى الصَّحِيحِ من المذهبِ. وهو قَوْلُ الشَّافِعِىِّ، وإسحاقَ، وأبى ثَوْرٍ، وأصْحَابِ الرَّأْىِ. وعن أحمدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّه يُعْتَبرُ حَوْلُ الجَمِيعِ من حِين مَلَكَ الأُمَّهَاتِ. وهو قَوْلُ مالِكٍ؛ لأنَّ الاعْتِبَارَ بِحَوْلِ الأُمَّهَاتِ دُونَ السِّخَالِ فيما إذا كانَتْ نِصَابًا، وكذلك إذا لم تكنْ نِصَابًا. ولَنا، أنَّه لم يَحُلِ الحَوْلُ على نِصابٍ، فلم تَجِبِ الزكاةُ فيها، كما لو كَمَلَتْ بغيرِ سِخَالِها، أو كمالِ التِّجَارَةِ، فإنَّه لا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ فيه. وإن نُتِجَتِ السِّخَالُ بعد الحَوْلِ، ضُمَّتْ إلى أُمَّهَاتِها فى الحَوْلِ الثَّانِى وَحْدَه. والحُكْمُ فى فُصْلَانِ الإِبِلِ، وعُجُولِ البَقَرِ، كالحُكْمِ فى السِّخَالِ. إذا ثَبَتَ هذا فإنَّ السَّخْلَةَ لا تُؤْخَذُ فى الزكاةِ، لما قَدَّمْنا من قَوْلِ عمرَ، ولما سَنَذْكُرُه فى المَسْألةِ التى تَلِى هذه، ولا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا، إلَّا أن يكونَ النِّصابُ كُلُّه صِغارًا، فيَجُوزُ أَخْذُ الصَّغِيرَةِ فى الصَّحِيحِ من المذهبِ، وإنَّما يُتَصَوَّرُ ذلك، بأن يُبَدِّلَ كِبَارًا بِصِغَارٍ فى أثْنَاءِ الحَوْلِ، أو يكونَ عندَه نِصَابٌ من الكِبَارِ، فتَوَالَدَ نِصَابٌ من الصِّغَارِ، ثم تموتُ الأُمَّهَاتُ، ويحولُ الحَوْلُ على الصِّغارِ. وقال أبو بكرٍ: لا يُؤْخَذُ أيضا إلَّا كَبِيرَةٌ تُجْزِئُ فى الأُضْحِيَةِ. وهو قولُ مَالِكٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إنَّما حَقُّنَا فى الجَذَعَةِ أو الثَّنِيَّةِ" (٣). ولأنَّ زِيَادَةَ السِّنِّ فى المالِ لا يَزِيدُ به الوَاجِبُ (٤)، كذلك نُقْصَانُه لا يَنْقُصُ به. ولَنا، قَوْلُ الصِّدِّيقِ، رَضِىَ اللهُ عنه: وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِى عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَها إلى رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لَقَاتَلْتُهُمْ عليها (٥). فَدلَّ (٦) على أَنَّهُم كانُوا يُؤَدُّونَ العَنَاقَ، ولأنَّه مالٌ تَجِبُ فيه الزَّكَاةُ من غيرِ اعْتِبَارِ قِيمَتِه، فيَجِبُ أن يَأْخُذَ من عَيْنِه، كسَائِرِ الأمْوَالِ، والحَدِيثُ مَحْمُولٌ على ما (٧) فيه كِبَارٌ. وأما زِيَادَةُ


(٣) تقدم تخريجه فى صفحة ٤٥. من حديث سعر بن ديسم.
(٤) فى ا، م: "لواجب".
(٥) تقدم فى صفحة ٦.
(٦) فى الأصل: "يدل". وفى ا: "فدلت".
(٧) فى ا، ب: "مال".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?