Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1708
Jumlah yang dimuat : 7955

يكنْ عليهما إلَّا زكاةُ خُلْطَةٍ، فإذا كان لمالكِ الأوَّل كان أَوْلى، فإنَّ ضَمَّ بَعْضِ مِلْكِه (٩) إلى بَعْضٍ، أوْلَى من ضَمِّ مِلْكِ الخَلِيطِ إلى خَلِيطِهِ (١٠). وإن مَلَكَ فى الشَّهْرِ الثانِى ما يُغَيِّرُ الفَرْضَ، مثلَ إن مَلَكَ مائةَ شَاةٍ، فعليه فيه (١١) عند تَمَامِ حَوْلِه شَاةٌ ثانِيَةٌ، على الوَجْهِ الأوَّل. وكذلك الثَّالِث؛ لأنَّنا نَجْعَلُ مِلْكَهُ فى الإيجابِ، كَمِلْكِه لِلْكُلِّ (١٢) فى حَالٍ وَاحِدَةٍ، فيَصِيرُ كأنَّه مَلَكَ مائَتَيْنِ وأرْبَعِينَ، فيَجِبُ عليه ثَلاثُ شِيَاهٍ، عند تَمَامِ حَوْلِ كلِّ مالٍ شَاةٌ. وعلى الوَجْهِ الثانِى، يَجِبُ عليه فى الشَّهْرِ الثانِى حِصتُهُ (١٣) من فَرْضِ المَالَيْنِ معا، وهو شاةٌ وثَلَاثَةُ أسْباعِ شاةٍ؛ لأنَّه لو مَلَكَ المَالَيْنِ دُفْعَةً وَاحِدَةً، كان عليه فيهما شاتانِ، حِصَّةُ المائةِ منها خَمْسَةُ أسْباعِهما، وهو شاةٌ وثَلَاثةُ أسْباعِ شاةٍ، وعليه فى الثَّالِثِ شاةٌ وَرُبْعٌ؛ لأنَّه لو مَلَكَ الجَمِيعَ دُفْعَةً وَاحِدَةً، وهو مِائَتَان (١٤) وأَرْبَعُونَ شاةً، لَكان عليه ثَلاثُ شِيَاهٍ، حِصَّةُ الثَّالِثِ منهن رُبْعُهُنَّ وسُدْسُهُنَّ، وهو شاةٌ وَرُبْعٌ. ولو كان المالِكُ للأمْوَالِ الثَّلاثةِ ثلاثةَ أشْخاصٍ، ومَلَكَ الثانِى سَائِمَتَهُ مُخْتَلِطَةً بِسَائِمَةِ الأوَّل، ثم مَلَكَ الثَّالِثُ سَائِمَتَهُ مُخْتَلِطَةً بِغَنَمِهما (١٥)، لَكان الوَاجِبُ على (١٦) الثانِى والثَّالِثِ كالوَاجِبِ على المالِكِ فى الوَجْهِ الثانِى، لا غَيْرُ.

فصل: فإن مَلَكَ عِشْرِينَ من الإِبِلِ فى المُحَرَّمِ، وخَمْسًا فى صَفَر، فعليه فى العِشْرِينَ عندَ تَمَامِ حَوْلِها، أرْبَعُ شِيَاهٍ، وفى الخَمْسِ عند تَمامِ حَوْلِها خُمْسُ


(٩) فى ب، م: "ماله".
(١٠) فى أ، م: "خليط".
(١١) من: الأصل.
(١٢) سقط من: الأصل.
(١٣) فى أ، ب، م: "حصة".
(١٤) فى م: "مائتين".
(١٥) فى الأصل: "بغنمها".
(١٦) فى أ، ب، م: "فى".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?