Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 1777 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1777
Jumlah yang dimuat : 7955

فهو لِسَيِّدِهِ. ونَصَّ عليه أحمدُ أيضا، في رِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ والكَوْسَج. ونَقَل (١٦) عنه حَنْبَلٌ: إذا عَجَزَ يَرُدُّ ما في يَدَيْهِ في المُكَاتَبِينَ. وقال أبو بكر عبدُ العزيزِ: إنْ كان بَاقِيًا بِعَيْنِه، اسْتُرْجِعَ منه؛ لأنَّه إنَّما دُفِعَ إليه لِيُعْتَقَ به ولم يَقَعْ. وقال القاضي: كَلَامُ الخِرَقِيِّ مَحْمُولٌ على أنَّ الذي بَقِيَ في يَدِه لم يكنْ عَيْنَ الزَّكاةِ، وإنَّما تَصَرَّفَ فيها، وحَصَلَ عِوَضُها وفَائِدَتُها. ولو تَلِفَ المالُ الذي في يَدِ هؤلاء بغيرِ تَفْرِيطٍ، لم يرجِعْ عليهم بِشىءٍ.

٤٣٤ - مسألة؛ قال: (ولَا يَجُوزُ نقْلُ الصَّدَقَةِ مِنْ بَلَدِها إلى بَلَدٍ تُقْصَرُ فِي مِثلِهِ الصَّلَاةُ)

المذهبُ على أَنَّه لا يجوزُ نَقْلُ الصَّدَقَةِ مِن بَلَدِها إلى مَسَافَةِ القَصْرِ. قال أبو داودَ: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن الزَّكاةِ يُبْعَثُ بها من بَلَدٍ إلى بَلَدٍ؟ قال: لا. قيل: وإن كان قَرَابَتُه بها؟ قال: لا. وَاسْتَحَبَّ أكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ أنْ لا تُنْقَلَ من بَلَدِهَا. وقال سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن مَعْمَرٍ، عن ابْنِ طَاوُسٍ، عن أبيهِ، قال في كِتَابِ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ: مَنْ أخْرَجَ مِنْ مِخْلَافٍ (١) إلى مِخْلَافٍ، فإنَّ صَدَقَتَهُ وعُشْرَهُ تُرَدُّ إلى مِخْلَافِه (٢). وَرُوِيَ عن عمرَ بن عبدِ العزيزِ، أنَّه رَدَّ زَكَاةً أُتِيَ بها من خُرَاسَانَ إلى الشَّامِ، إلى خُرَاسَانَ (٣). وَرُوِيَ عن الحسنِ والنَّخَعِيِّ أنَّهما كَرِهَا نَقْلَ الزكاةِ من بَلَدٍ إلى بَلَدٍ، إلَّا لِذِى قَرَابَةٍ (٤). وكان أبو العَالِيَةِ يَبْعَثُ بِزَكَاتِه إلى المَدِينَةِ. ولَنا، قولُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِمُعَاذٍ: "أخْبِرْهُمْ أن عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ من أغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ في


(١٦) في أ، م: "وروى".
(١) المخلاف: الكورة، وهي المدينة والصقع.
(٢) عزاه الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا إلى سعيد والأثرم، انظر: الفتح الرباني ٩/ ٤٦.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب في الصدقة يخرج بها من بلد إلى بلد من كرهه، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ١٦٨.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة، في الباب السابق. المصنف ٣/ ١٦٧. وأبو عبيد، في: باب قسم الصدقة في بلدها. الأموال ٣٩٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?