Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 1803 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1803
Jumlah yang dimuat : 7955

والزَّبِيبِ، والْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ". وعن موسى بن طَلْحَةَ، عن عمرَ، أنَّه قال: إنَّما سَنَّ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الزَّكاةَ في هذه الأرْبَعَةِ: الحِنْطَةِ، والشَّعِيرِ، والتَّمْرِ، والزَّبِيبِ. وعن أبي بُرْدَةَ، عن أبي موسى ومُعَاذٍ، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَهما إلى اليَمَنِ يُعَلِّمَانِ النّاسَ أمْرَ دِينِهم، فأمَرَهم أنْ لا يَأخُذُوا الصَّدَقَةَ إلَّا من هذه الأرْبَعَة: الحِنْطَةِ، والشَّعِيرِ، والتَّمْرِ، والزَّبِيبِ. رَوَاهُنَّ كُلَّهُنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ (١٦). ولأنَّ غَيرَ هذه الأرْبَعَة لا نَصَّ فيها ولا إجْمَاعَ، ولا هو في مَعْنَاها في غَلَبَةِ الاقْتِيَاتِ بها، وكثْرَةِ نَفْعِها، وَوُجُودِها، فلم يَصِحَّ قِيَاسُه عليها، ولا إلْحَاقُه بها، فَيَبْقَى على الأصْلِ. وقال أبو حنيفةَ: تَجِبُ الزكاةُ في كلِّ ما يُقْصَدُ بزِرَاعَتِه نَماءُ الأرْضِ، إلَّا الحَطَبَ، والقَصَبَ، والحَشِيشَ؛ لِقَوْلِه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ" (١٧). وهذا عَامٌّ، ولأنَّ هذا يُقْصَدُ بِزِرَاعَتِه نَمَاءُ الأرْضِ، فأشْبَهَ الحَبَّ. وَوَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ، أنَّ عُمُومَ قَوْلِه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ". وقَوْلِه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِمُعَاذٍ: "خُذِ الْحَبَّ من الْحَبِّ" (١٨). يَقْتَضِي وُجُوبَ الزكاةِ في جَمِيعِ ما تَنَاوَلَهُ، خرَج منه ما لا يُكَالُ، وما ليسَ بِحَبٍّ، بِمَفْهُومِ قَوْلِه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَيْسَ في حَبٍّ ولا تَمْرٍ صَدَقَةٌ، حتى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ والنَّسَائِيُّ (١٩).


(١٦) أخرج الأول، في: باب ما يجب فيه الزكاة من الحب، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطني ٢/ ٩٤.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٠ والثاني، في: باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطني ٢/ ٩٣.
والثالث، في: باب ليس في الخضروات صدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطني ٢/ ٩٦.
والرابع، في الباب نفسه. سنن الدارقطني ٢/ ٩٨.
كما أخرجه البيهقي، في: باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٢٨، ١٢٩.
(١٧) تقدم تخريجه في صفحة ١٤١.
(١٨) أخرجه أبو داود، في: باب صدقة الزرع، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٧٠. وابن ماجه، في: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٠.
(١٩) أخرجه مسلم، في: أول كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٦٧٤، ٦٧٥. والنسائي، في: باب زكاة التمر، وباب زكاة الحبوب، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٢٩، ٣٠.
كما أخرجه الدارمي، في: باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب، من كتاب الزكاة. سنن =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?