Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 1804 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1804
Jumlah yang dimuat : 7955

فدَلَّ هذا الحَدِيثُ على انْتِفَاءِ الزكاةِ ممَّا لا تَوْسِيقَ فيه، وهو مِكْيَالٌ، ففيما هو مَكِيلٌ يَبْقَى على العُمُومِ، والدَّلِيلُ على انْتِفَاءِ الزكاةِ ممَّا سِوَى ذلك ما ذَكَرْنَا من اعْتِبَارِ التَّوْسِيقِ. ورُوِىَ عن عليٍّ، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "لَيْسَ فِي الخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ". وعن عائشةَ أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "لَيْسَ فيما أنبَتَتِ الْأرْضُ مِنَ الخَضِرِ صَدَقَةٌ". وعن موسى بن طَلْحَةَ، عن أبِيهِ، وعن أنَسٍ، عن رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مثلُه. رَوَاهُنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ (٢٠). ورَوَى التِّرْمِذِيُّ (٢١)، بإسْنَادِهِ عن مُعَاذٍ، أنَّه كَتَبَ إلى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْأَلُه عن الخَضْرَاوَاتِ، وهي: البُقُول، فقال: "لَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ". وقال: يَرْوِيهِ الحسنُ بنُ عُمَارَةَ، وهو ضَعِيفٌ، والصَّحِيحُ أنَّه عن موسى بن طَلْحَةَ، عن النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُرْسَلٌ. وقال موسى بن طَلْحَةَ: جَاءَ الأثَرُ عن رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في خَمْسَةِ أشْيَاء: الشَّعِيرِ، والحِنْطَةِ، والسُّلْتِ، والزَّبِيبِ، والتَّمْرِ، وما سِوَى ذلك ممَّا أخْرَجَتِ الأرْضُ فلا عُشْرَ فيه (٢٢). وقال: إنَّ مُعَاذًا لم يَأخُذْ من الخَضِرِ صَدَقَةً (٢٣). ورَوَى الأثْرَمُ، بإسْنَادِهِ، أنَّ عَامِلَ عمرَ كَتَبَ إليه في كُرُومٍ، فيها من الفِرْسِكِ (٢٤) والرُّمَّانِ ما هوَ أكْثَرُ غَلَّةً من الكُرُومِ أضْعافًا، فكَتَبَ عمرُ: إنَّه ليس عليها عُشْرٌ، هي مِن العِضَاهِ (٢٥).

فصل: ولا شىءَ فيما يَنْبُتُ من المُباحِ الذي لا يُمْلَكُ إلَّا بِأخْذِه، كالبُطْمِ (٢٦)، والعَفْصِ (٢٧)، والزَّعْبَلِ وهو شَعِيرُ الجَبَلِ، وبِزْرِ قَطُونَا (٢٨)، وبِزْرِ البَقْلَةِ، وحَبِّ


= الدارمي ١/ ٣٨٤، ٣٨٥. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٥٩، ٧٣، ٩٨.
(٢٠) في: باب ليس في الخضروات صدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطني ٢/ ٩٥، ٩٦.
(٢١) في: باب ما جاء في زكاة الخضراوات، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذي ٣/ ١٣٢. كما أخرجه الدارقطني، في: باب ليس في الخضراوات صدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطني ٢/ ٩٧.
(٢٢) رواه أبو عبيد، في: باب فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض. الأموال ٤٦٩.
(٢٣) أخرجه عبد الرزاق، في: باب الخضر، من كتاب الزكاة. المصنف ٤/ ١٢٠.
(٢٤) الفرسك: الخوخ أو ضرب منه أجرد أحمر، أو ما ينفلق عن نواه.
(٢٥) العضاه: جمع العضاهة، وهي الخمط أو كل ذات شوك.
(٢٦) البطم: شجرة الحبة الخضراء، من الفصيلة الفستقية، وثمرتها تؤكل في بلاد الشام.
(٢٧) العفص: شجر البلوط.
(٢٨) بزر قطونا: بذور نبات عشبي حولي من فصيلة لسان الحمل، يطبب به.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?