Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 1817 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1817
Jumlah yang dimuat : 7955

بعدَ وُجُوبِ الزَّكاةِ فيها. وهذا فيما إذا تَلِفَ بغَيْرِ تَفْرِيطِه ولا عُدْوانِه (١٥). فأما إنْ أتْلَفَها، أو تَلِفَتْ بِتَفْرِيطِه أو عُدْوَانِه بعدَ الوُجُوبِ، لم تَسقُطْ عنه الزكاةُ، وإن كان قبلَ الوُجُوبِ، سَقَطَتْ، إلَّا أن يَقْصِدَ بذلك الفِرَارَ من الزكاةِ، فيَضْمَنُها، ولا تَسْقُطُ عنه. ومتى ادَّعَى رَبُّ المَالِ تَلَفَها بغيرِ تَفْرِيطِه، قُبِلَ قَوْلُه من غيرِ يَمِينٍ، سَوَاءٌ كان ذلك قبلَ الخَرْصِ أو بعدَه، ويُقْبَلُ قَوْلُه أيضًا في قَدْرِها بغيرِ يَمِينٍ. وكذلك في سائِرِ الدَّعَاوَى. قال أحمدُ: لا يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ على صَدَقَاتِهم. وذلك لأنَّه حَقٌّ للهِ تعالى، فلا يُسْتَحْلَفُ فيه، كالصلاةِ والحَدِّ.

فصل: وإن جَذَّهَا وأحْرَزَها (١٦) في الجَرِينِ، أو جَعَلَ الزَّرْعَ في البَيْدَرِ، اسْتَقَرَّ وُجُوبُ الزكاةِ عليه، عندَ مَن لم يَرَ التَّمَكُّنَ من الأدَاءِ شَرْطًا في اسْتِقْرَارِ الوُجُوبِ. فإن تَلِفَتْ بعدَ ذلك، لم تَسْقُطِ الزَّكاةُ عنه، وعليه ضَمَانُها، كما لو تَلِفَ نِصابُ السَّائِمَةِ أو الأثْمَانِ بعد الحَوْلِ. وعلى الرِّوَايَةِ الأُخْرَى، في كَوْنِ التَّمَكُّنِ من الأدَاءِ مُعْتَبَرًا، لا يَسْتَقِرُّ الوُجُوبُ فيها حتى تَجِفَّ الثَّمَرَةُ، ويُصَفَّى الحَبُّ، ويَتَمَكَّنَ من أدَاءِ حَقِّهِ، فلا يَفْعَلُ، وإن تَلِفَ قبلَ ذلك، فلا شىءَ عليه، على ما ذَكَرْنَا في غيرِ هذا.

فصل: ويَصِحُّ تَصَرُّفُ المالِكِ في النِّصَابِ قبلَ الخَرْصِ، وبعدَه، بالبَيْعِ والهِبَةِ وغَيْرهِما. فإنْ بَاعَهُ أو وَهَبَهُ بعدَ بُدُوِّ صَلَاحِه، فصَدَقَتُه على البَائِعِ والوَاهِبِ. وبهذا قال الحسنُ، ومَالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، والأوْزَاعِيُّ. وبه قال اللَّيْثُ، إلَّا أن يَشْتَرِطَها على المُبْتَاعِ، وإنَّما وَجَبَتْ على البَائِعِ؛ لأنَّها كانتْ وَاجِبَةً عليه قبلَ البَيْعِ فبَقِيَ على ما كان عليه، وعليه إخْرَاجُ الزكاةِ من جِنْسِ المَبِيعِ والمَوْهُوبِ. وعن أحمدَ، أَنَّه مُخَيَّرٌ بين أن يُخْرِجَ ثَمَرًا أو من الثَّمَنِ. قال القاضي: والصَّحِيحُ


(١٥) في أ، م: "وعدوانه".
(١٦) في أ، م: "جعلها".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?