Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 1861 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1861
Jumlah yang dimuat : 7955

ولا نَعْلَمُ خِلَافًا بين أهْلِ العِلْمِ في أنَّ زَكاةَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ رُبْعُ عُشْرِه (١)، فقد ثَبَتَ ذلك بقَوْلِه عليه السَّلَامُ: "في الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ" (٢). وقال النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "هَاتُوا رُبْعَ العُشُورِ (٣) مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، ولَيْسَ في تِسْعِينَ ومِائَةٍ شَىْءٌ" (٤). قال التِّرْمِذِيُّ (٥): قال البُخَارِيُّ، في هذا الحَدِيثِ: هو صَحِيحٌ عِنْدِى. ورَوَاهُ سَعِيدٌ، ولَفْظُه: "فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا". وأجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ في مائتَىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ. ورَوَى ابنُ عمرَ، وعائشةُ، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يَأْخُذُ من كلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، ومن الأرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا (٦).

٤٤٩ - مسألة؛ قال: (وفى زِيَادَتِها وَإنْ قَلَّتْ)

رُوِىَ هذا عن عليٍّ وابنِ عمرَ، رَضِىَ اللَّه عنهما. وبه قال عمرُ بن عبدِ العزِيزِ، والنَّخَعِيُّ، ومالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، وابنُ أبي لَيْلَى، والشَّافِعِيُّ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ، وأبو عُبَيْدٍ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال سَعِيدُ بن المُسَيَّبِ، وعَطاءٌ، وطاوُسٌ، والحسنُ، والشَّعْبِيُّ، ومَكْحُولٌ، والزُّهْرِيُّ، وعَمْرُو بنُ دِينارٍ، وأبو حنيفةَ: لا شىءَ فى زِيادَةِ الدَّرَاهِمِ حتى تَبْلُغَ أرْبَعِينَ، ولا في زِيَادَةِ الدَّنَانِيرِ حتى تَبْلُغَ أرْبَعَةَ دَنَانِيرَ؛ لِقَوْلِه عليه السَّلَامُ: "مِنْ كُلِّ أرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا" (١). وعن مُعَاذٍ، عن النَّبِيِّ


(١) في م: "عشرها".
(٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٦٢.
(٣) في م: "العشر".
(٤) أخرجه أبو داود، في: باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٦٢، ٣٦٣. والترمذى، في: باب ما جاء في زكاة الذهب والفضة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٠١، ١٠٢. وابن ماجه، في: باب زكاة الورق والذهب، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٠. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٩٢، ١٣٢، ١٤٥.
(٥) انظر: عارضة الأحوذى ٣/ ١٠٣.
(٦) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٣.
(١) تقدم تخريجه في قليل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?