Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 1876 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1876
Jumlah yang dimuat : 7955

السَّقْفِ مُسْتَهْلَكًا لا يَجْتَمِعُ (١٠) منه شىءٌ، لم تَحْرُم اسْتِدَامَتُه؛ لأنَّه لا فائِدَةَ فى إتْلافِه وإزَالَتِه، ولا زَكَاةَ فيه؛ لأنَّ مَالِيَّتَهُ ذَهَبَتْ وإن لم تَذْهَبْ مَالِيَّتُهُ، ولم يَكُنْ مُسْتَهْلَكًا، حَرُمَت اسْتِدَامَتُه. وقد بَلَغَنَا أنَّ عمرَ بن عبدِ العزيزِ لمَّا وَلِىَ، أرادَ جَمْعَ ما فِى مَسْجِدِ دِمَشْقَ ممَّا مُوِّهَ من الذَّهَبِ، فقِيلَ له: إنَّه لا يَجْتَمِعُ منه شىءٌ. فتَرَكَهُ. ولا يجوزُ تَحْلِيَةُ المَصاحِفِ ولا المَحَاريب، ولا اتِّخَاذُ قَنَادِيلَ من الذَّهَبِ والفِضَّةِ؛ لأنَّها بمَنْزِلَةِ الآنِيَةِ. وإن وَقَفَها على مَسْجِدٍ أو نَحْوِه لم يَصِحَّ؛ لأنَّه ليس بِبِرٍّ ولا مَعْرُوفٍ، ويكون ذلك بمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ، فيُكْسَرُ ويُصْرَفُ فى مَصْلَحَةِ المَسْجِدِ وعِمَارَتِه. وكذلك إن حبَّسَ الرَّجُلُ فَرَسًا له لِجَامٌ مُفَضَّضٌ. وقد قال أحمدُ: فى الرَّجُلِ يَقِفُ فَرَسًا فى سَبِيلِ اللهِ، ومعه لِجَامٌ مُفَضَّضٌ: فهو على ما وَقَفَه، وإن بِيعَتِ الفِضَّةُ من السَّرْجِ واللِّجامِ وجُعِلَتْ (١١) فى وَقْفِ مِثْلِه فهو أحَبُّ إلَىَّ؛ لأنَّ الفِضَّةَ لا يُنْتَفَعُ بها، ولَعَلَّهُ يَشْتَرِى بذلك سَرْجًا ولِجَامًا، فيَكُونُ انْفَعَ لِلْمُسْلِمِينَ. قِيلَ: فتُبَاعُ الفِضَّةُ، ويُنْفِقُ على الفَرَسِ؟ قال: نعم، وهذا يَدُلُّ على إباحَةِ حِلْيَةِ السَّرْجِ واللِّجَامِ بالفِضَّةِ، لولا ذلك لمَا قال: هو علَى ما وَقَفَ. وهذا لأنَّ العادَةَ جَاريَةٌ به، فأشْبَهَ حِلْيَةَ المِنْطَقَةِ. وإذا قلنا بِتَحْرِيمِهَا فصارَ بحيثُ لا يَجْتَمِعُ (١٢) منه شىءٌ، لم يَحْرُمْ اسْتِدَامَتُه، كقَوْلِنَا فى تَمْوِيهِ السَّقْفِ، وأباحَ القاضى عِلَاقَةَ المُصْحَفِ ذَهَبًا أو فِضَّةً لِلنِّسَاءِ خَاصَّةً. وليس بِجَيِّدٍ؛ لأنَّ حِلْيَة المَرْأةِ ما لَبِسَتْهُ، وتَحَلَّتْ به فى بَدَنِها أو ثِيابِها، وما عَدَاهُ فَحُكْمُه حُكْمُ الأوَانِى، لا يُباحُ لِلنِّسَاءِ منه إلَّا ما أُبِيحَ لِلرِّجالِ. ولو أُبِيحَ لها ذلك لأبِيحَ عِلَاقَةُ الأوَانِى والأدْرَاجِ ونحوهما. ذَكَرَهُ ابنُ عَقِيلٍ.


(١٠) فى الأصل، ب: "يجمع".
(١١) سقطت واو العطف من: أ، م.
(١٢) فى الأصل، ب: "يتجمع".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?