Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1893
Jumlah yang dimuat : 7955

ثَبَتَ هذا، فالواجِبُ عليه زَكَاةُ المَعْدِنِ، لا زَكَاة الثَّمَنِ؛ لأنَّ الزكاةَ إنَّما تَعَلَّقَتْ بعَيْنِ المَعْدِنِ، أو بِقِيمَتِه إن لم يَكُنْ من جنْسِ الأثْمانِ، فأَشْبَهَ ما لو باعَ السَّائِمَةَ بعدَ حَوْلِها، أو الزَّرْعَ أو الثَّمَرَةَ بعد بُدُوِّ صَلَاحِها.

فصل: ومن أَجَّرَ دَارَهُ، فقَبَضَ كِرَاهَا، فلا زَكَاةَ عليه فيه حتى يَحُولَ عليه (٥٨) الحَوْلُ، وعن أحمدَ، أنَّه يُزَكِّيه إذا اسْتَفَادَهُ. والصَّحِيحُ الأوَّلُ؛ لِقَوْلِ النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا زَكَاةَ في مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عليه الحَوْلُ" (٥٩). ولأنَّه مالٌ مُسْتَفَادٌ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ، فأشْبَهَ ثَمَنَ المَبِيعِ. وكَلَامُ أحمدَ، فى الرِّوَايَةِ الأخْرَى، مَحْمُولٌ على مَن أجَّرَ دَارَهُ سَنَةً، وقَبَضَ أُجْرَتَها فى آخِرِها، فأوْجَبَ عليها زَكَاتَها، لأنَّه قد مَلَكَها من أَوَّلِ الحَوْلِ، فصَارَتْ كسَائِرِ الدُّيُونِ، إذا قَبَضَها بعد حَوْلٍ زَكَّاهَا حين يَقْبِضُها، فإنَّه قد صَرَّحَ بذلك فى بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عنه، فيُحْمَلُ مُطْلَقُ كَلَامِه على مُقَيَّدِهِ.


(٥٨) سقط من: الأصل، ب.
(٥٩) تقدم تخريجه فى صفحة ٧٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?