Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1908
Jumlah yang dimuat : 7955

إخْرَاجَهَا منه قبلَ القِسْمَةِ لم يَجُزْ؛ لأنَّ الرِّبْحَ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ المالِ. ويَحْتَمِلُ أنْ يجوزَ، لأنَّهما دَخَلَا على حُكْمِ الإِسلامِ، ومن حُكْمِه وُجُوبُ الزكاةِ، وإخْرَاجُها من المالِ.

فصل: وإذا أذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ من الشَّرِيكَيْنِ لِصاحِبِه فى إخْرَاجِ زَكَاتِه، أو أذِنَ رَجُلانِ غيرُ شَرِيكَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ منهما للآخَرِ فى إخْرَاجِ زَكَاتِه، فأخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ منهما زَكَاتَه وزَكَاةَ صَاحِبِه مَعًا، فى حالٍ وَاحِدَةٍ، ضَمِنَ كُلُّ واحِدٍ منهما نَصِيبَ صاحِبِهِ؛ لأنَّ كُلَّ وَاحِدٍ منهما انْعَزَلَ من طَرِيقِ الحُكْمِ عن الوكَالَةِ، لإِخْرَاجِ من عليه الزَّكاةُ زَكَاتَه بِنَفْسِه. ويَحْتَمِلُ أنْ لا يَضْمَنَ، إذا لم يَعْلَمْ بإخْرَاجِ صَاحِبِه، إذا قُلْنا إنَّ الوَكِيلَ لا يَنْعَزِلُ قبلَ العِلْمِ (٢٠) بِعَزْلِ المُوَكِّلِ أو بِمَوْتِه. ويَحْتَمِلُ أنْ لا يَضْمَنَ، وإن قُلْنا إنَّه يَنْعَزِلُ؛ لأنَّه غَرَّهُ بِتَسْلِيطِه على الإِخْرَاجِ، وأمَرَهُ به، ولم يُعْلِمْهُ بإخْراجِهِ، فكان خَطَرُ التَّغْرِيرِ عليه، كما لو غَرَّهُ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ. وهذا أحْسَنُ إن شاءَ اللهُ تعالى. وعلى هذا، إن عَلِمَ أحَدُهما دُون الآخَرِ، فعلى العَالِمِ الضَّمَانُ دُونَ الآخَرِ. فأمَّا إنْ أخْرَجَها أحَدُهما قبلَ الآخَرِ، فعلى هذا الوَجْهِ لا ضَمَانَ على وَاحِدٍ منهما إذا لم يَعْلَمْ، وعلى الثَّانِى على الأوَّلِ (٢١) الضَّمَانُ دُونَ الأوَّلِ.


(٢٠) فى ب، م: "الحكم".
(٢١) سقط من: م.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?