Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 1916
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 1916 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ، وأبو عُبَيْدٍ؛ عليه إخْرَاجُ الزَّكَاةِ فى الحالِ، وإن لم يَقْبِضْهُ؛ لأنَّه قادِرٌ على أَخْذِهِ والتَّصَرُّفِ فيه، فلَزِمَهُ إخْرَاجُ زَكاتِه، كالوَدِيعَةِ. وقال عِكْرِمَةُ: ليس فى الدَّيْنِ زَكَاةٌ. وَرُوِىَ ذلك عن عائشةَ، وابنِ عمرَ، رَضِىَ اللهُ عنهم؛ لأنَّه غيرُ نَامٍ، فلم تَجِبْ زَكَاتُه، كعُرُوضِ (٣) القُنْيَةِ. ورُوِىَ عن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، وعَطاءِ بن أبي رباحٍ، وعَطاءٍ الخُرَاسَانِىّ، وأبى الزِّنَادِ: يُزَكِّيه إذا قَبَضَهُ لِسَنَةٍ واحِدَةٍ. ولَنا، أنَّه دَيْنٌ ثابِتٌ فى الذِّمَّةِ، فلم يَلْزَمْهُ الإِخْرَاجُ قبلَ قَبْضِه، كما لو كان على مُعْسِرٍ، ولأنَّ الزكاة تَجِبُ على طَرِيقِ (٤) المُواسَاةِ، وليس من المُواسَاةِ أنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ مالٍ لا يَنْتَفِعُ به. وأمَّا الوَدِيعَةُ، فهى بِمَنْزِلَةِ ما فى يَدِهِ؛ لأنَّ المُسْتَوْدَعَ نَائِبٌ عنه فى حِفْظِه، ويَدُه كيدِهِ، وإنَّما يُزَكِّيه لما مَضَى؛ لأنَّه مَمْلُوكٌ له يَقْدِرُ على الانْتِفَاعِ به، فلَزِمَتْهُ زَكاتُه، كسائِرِ أمْوَالِهِ. الضَّرْبُ الثانى، أن يكونَ على مُعْسِرٍ، أو جَاحِدٍ، أو مُمَاطِلٍ له (٥). فهذا هل تَجِبُ فيه الزكاةُ؟ على رِوايَتَيْنِ؛ إحْدَاهما، لا تَجِبُ، وهو قولُ قَتَادَةَ، وإسحاقَ، وأبي ثَوْرٍ، وأهْلِ العِرَاقِ؛ لأنَّه غيرُ مَقْدُورٍ على الانْتِفَاعِ به، أشْبَه مَالَ المُكاتَبِ. والرِّوَايةُ الثانيةُ، يُزَكِّيه إذا قَبَضَه لما مَضَى. وهو قولُ الثَّوْرِىِّ وأبى عُبَيْدٍ؛ لما رُوِىَ عن عَلِىٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، فى الدَّيْنِ المَظْنُونِ، قال: إنْ كان صَادِقًا، فَليُزَكِّهِ إذا قَبَضَه لما مَضَى. ورُوِىَ نحوُهُ عن ابنِ عَبَّاسٍ. رَوَاهُما أبو عُبَيْدٍ (٦). ولأنَّه مَمْلُوكٌ يجوزُ التَّصَرُّفُ فيه، فوَجَبَتْ زَكاتُه لما مَضَى، كالدَّيْنِ على المَلِىءِ. وللشَّافِعِىِّ قَوْلَانِ كالرِّوَايَتَيْنِ، وعن عمرَ بن عبدِالعزيزِ، والحسنِ، واللَّيْثِ، والَأوْزَاعِىِّ، ومالِكٍ: يُزَكِّيه إذا قَبَضَهُ لِعَامٍ


(٣) فى الأصل، ب: "كعرض".
(٤) فى الأصل: "سبيل".
(٥) فى ب، م: "به".
(٦) فى: الأموال ٤٣١، ٤٣٢.
وأخرج ابن أبي شَيْبَة حديث على، فى: باب وما كان لا يستقر يعطيه اليوم ويأخذه إلى يومين فليزكه، من كتاب الزكاة. المصنِّف ٣/ ١٦٣.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1916 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi