Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 1918 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1918
Jumlah yang dimuat : 7955

البائِعِ والمُسْلَمِ إليه زَكَاةُ الثَّمَنِ؛ لأنَّ مِلْكَهُ ثابِتٌ فيه، فإن انْفَسَخَ العَقْدُ لِتَلَفِ المَبِيعِ، أو تَعَذَّرَ المُسْلَمُ فيه، وَجَبَ رَدُّ الثَّمَنِ، وزَكَاتُه على البائِعِ.

فصل: والغَنِيمَةُ يَمْلِكُ الغانِمُونَ أَرْبَعَةَ أخْمَاسِها بِانْقِضاءِ الحَرْبِ، فإن كانت جِنْسًا وَاحِدًا تَجِبُ فيه الزكاةُ، كالأثْمانِ والسَّائِمَةِ، ونَصِيبُ كُلِّ واحِدٍ منهم منها نِصابٌ، فعليه زَكَاتُه إذا انْقَضَى الحَوْلُ، ولا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ زَكَاتِه قبلَ قَبْضِه؛ لما ذَكَرْنَا فى الدَّيْنِ على المَلِىءِ. وإذا (١١) كان دُونَ النِّصَابِ، فلا زَكَاةَ فيه، إلَّا أن تكونَ سَائِمةً أَربَعَةُ أخْمَاسِها تَبْلُغُ النِّصَابَ، فتكون خُلْطَةً، ولا تُضَمُّ إلى الخُمْسِ، لأنَّه لا زَكاةَ فيه. فإن كانتِ الغَنِيمَةُ أجْنَاسًا، كإبِلٍ وبَقَرٍ وغَنَمٍ، فلا زَكاةَ على واحِدٍ منهم؛ لأنَّ لِلإِمامِ أن يَقْسِمَ بينهم قِسْمَةً بِحُكْمٍ، فَيُعْطِى كلَّ واحِدٍ منهم من أىِّ أصْنَافِ المالِ شاءَ، فما تَمَّ مِلْكُه على شىْءٍ مُعَيَّنٍ بخِلافِ المِيرَاثِ.

٤٦٢ - مسألة؛ قال: (وَإذَا غُصِبَ مَالًا، زَكَّاهُ إذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى، فى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ، والرِّوَايَة الأُخْرَى، قال: لَيْسَ هُوَ كالدَّيْنِ الَّذِى مَتَى قَبَضَهُ زَكَّاهُ، وأحَبُّ إلَىَّ أنْ يُزَكِّيَهُ)

قَوْلُه: "إذا غُصِبَ مَالًا". أى إذا غُصِبَ الرَّجُلُ مالًا، فالمَفْعُولُ الأوَّلُ المَرْفُوعُ مُسْتَتِرٌ فى الفِعْلِ، والمالُ هو المَفْعُولُ الثانِى، فلذلك نَصَبَهُ (١)، وفى بعض النُّسَخِ: "وإذا غُصِبَ مالَه". وكِلَاهُما صَحِيحٌ، والحُكْمُ فى الْمَغْصُوبِ والمَسْرُوقِ والمَجْحُودِ والضَّالِّ وَاحِدٌ، وفى جَمِيعِه رِوايتَانِ؛ إِحْدَاهُما، لا زَكاةَ فيه. نَقَلَها الأَثْرَمُ، والمَيْمُونِىُّ. ومتى عَادَ صارَ كالمُسْتَفادِ، يَسْتَقْبِلُ به حَوْلًا. وبهذا قال أبو حنيفةَ، والشَّافِعِىُّ فى قَدِيمِ قَوْلَيْه، لأنَّه مالٌ خَرَجَ عن يَدِهِ وتَصَرُّفِه، وصَارَ مَمْنُوعًا منه، فلم يَلْزَمْهُ زَكَاتُه، كمالِ المُكاتَبِ. والثَّانية، عليه زَكَاتُه؛ لأنَّ


(١١) فى الأصل، ب: "وإن".
(١) فى ب، م: "نصببه" خطأ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?