Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 1942 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1942
Jumlah yang dimuat : 7955

فيُخْرِجُ تَمْرًا (٦)، أو ثَمَنَه؟ قال: إنْ شاءَ أخْرَجَ تَمْرًا (٦)، وإن شَاءَ أخْرَجَ من الثَّمَنِ. وهذا دَلِيلٌ على جَوَازِ إخْرَاجِ القِيَمِ. ووَجْهُه قَوْلُ مُعَاذٍ لأهْلِ اليَمَنِ: ائْتُونِى بخَمِيسٍ (٧) أو لَبِيسٍ (٨) آخُذُه منكم، فإنَّه أَيْسَرُ عليكم، وأنْفَعُ لِلْمُهَاجِرِينَ بالمَدِينَةِ (٩). وقال سَعِيدٌ: حَدَّثَنا سفيانُ عن عمرو، وعن طَاوُسٍ، قال: لَمَّا قَدمَ مُعَاذٌ اليَمَنَ، قال: ائْتُونِى بعَرْضِ ثِيَابٍ آخُذُه مِنْكُم مكانَ الذُّرَةِ والشَّعِيرِ، فإنَّه أهْوَنُ عليكم، وخَيْرٌ لِلْمُهَاجِرِينَ بالمَدِينَةِ. قال: وحَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عن لَيْثٍ، عنْ (١٠) عَطاءٍ، قال: كان عمرُ بن الخَطَّابِ يَأْخُذُ العُرُوضَ فى الصَّدَقَةِ من الدَّرَاهِمِ (١١). ولأنَّ المَقْصُودَ دَفْعُ الحاجَةِ، ولا يَخْتَلِفُ ذلك بعدَ اتِّحَادِ قَدْرِ الماليَّة باخْتِلَافِ صُوَرِ الأمْوالِ. ولَنا، قَوْلُ ابنِ عمرَ: فَرَضَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا من تَمْرٍ، وصَاعًا من شَعِيرٍ (١٢). فإذا عَدَلَ عن ذلك فقد تَرَكَ المَفْرُوضَ. وقال النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "فِى أرْبَعِينَ شاةٍ شَاةٌ" (١٣) و "فِى مِائتَىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ" (١٤). وهو وَارِدٌ بَيَانًا لِمُجْمَلِ قَوْلِه تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} فتكونُ الشَّاةُ المَذْكُورَةُ هى الزكاةُ المَأْمُورُ بها، والأمْرُ يَقْتَضِى الوُجُوبَ. ولأنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَضَ الصَّدَقَةَ على هذا الوَجْهِ، وأمَرَ بها أن تُؤَدَّى، ففى كِتَابِ أبى بكرٍ (١٥) الذى كَتَبَه فى


(٦) فى ب، م: "ثمرا".
(٧) ثوب خميس: طوله خمسة أذرع.
(٨) اللبيس: الثوب قد أكثر لبسه فأخلق.
(٩) أخرجه الدارقطنى، فى: باب ليس فى الخضروات صدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ١٠٠. والبيهقى، فى: باب من أجاز أخذ القيم فى الزكوات، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١١٣.
(١٠) سقط من: الأصل.
(١١) أخرجه ابن أبى شيبة، فى: باب ما قالوا فى أخذ العروض فى الصدقة، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ١٨١.
(١٢) تقدم تخريجه فى صفحة ٢٨١.
(١٣) تقدم تخريجه فى صفحة ٤١.
(١٤) تقدم تخريجه فى صفحة ٢١٦.
(١٥) تقدم تخريجه فى صفحة ١٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?