Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 1955 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1955
Jumlah yang dimuat : 7955

-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أنْتَ ومَالُكَ لأبِيكَ" (١١). ثم الجَدِّ (١٢)، ثم (١٣) الأقْرَبِ فالأقْرَبِ، على تَرْتِيبِ (١٤) المِيرَاثِ. ويَحْتَمِلُ تَقْدِيمَ فِطْرَةِ الوَلَدِ على فِطْرَةِ المَرْأَةِ؛ لما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، قال: أمَرَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالصَّدَقَةِ، فقامَ رَجُلٌ فقال: يا رسولَ اللَّه: عِنْدِى دِينَارٌ. قال: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ". قال: عِنْدِى آخَرُ. قال: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ". قال: عِنْدِى آخَرُ، قال: "تَصَدَّقْ بهِ عَلَى زَوْجِكَ" (١٥). قال: عِنْدِى آخَرُ، قال: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ". قال: عِنْدِى آخَرُ، قال: "أنْتَ أبْصَرُ" (١٦). فقَدَّمَ الوَلَدَ فى الصَّدَقَةِ عليه، فكذلك فى (١٧) الصَّدَقَةِ عنه. ولأنَّ الوَلَدَ كبَعْضِه، فيُقَدَّمُ كتَقْدِيمِ نَفْسِه، ولأنَّه إذا ضَيَّعَ وَلَدَه لم يَجِدْ من يُنْفِقُ عليه، فيَضِيعُ، والزَّوْجَةُ إذا لم يُنْفقْ عليها فُرِّقَ بينهما، وكان لها مَن يَمُونُها، من زَوْجٍ أو ذِى رَحِمٍ. ولأنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ على سَبِيلِ المُعاوَضَةِ، فكانتْ أضْعَفَ فى اسْتِتْبَاعِ الفِطْرَةِ من النَّفَقَةِ الوَاجِبَةِ على سَبِيلِ الصِّلَةِ؛ لأنَّ وُجُوبَ العِوَضِ المُقَدَّرِ لا يَقْتَضِى وُجُوبَ زِيَادَةٍ عليه يَتَصَدَّقُ بها عَمَّنْ له العِوَضُ، ولهذا لم تَجِبْ فِطْرَةُ الآخَرِ (١٨) المَشْرُوطِ (١٩) له مُؤْنَتُه، بخِلافِ القَرابَةِ، فإنَّها كما اقْتَضَتْ صِلَتَه بالإنْفَاقِ عليه، اقْتَضَتْ صِلَتَه بِتَطْهِيرِه بإخْرَاجِ الفِطْرَةِ عنه.


(١١) أخرجه ابن ماجه، فى: باب ما للرجل من مال ولده، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٩. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٧٩، ٢٠٤، ٢١٤.
(١٢) فى م: "بالجد".
(١٣) سقط من: أ.
(١٤) فى م زيادة: "العصبات فى".
(١٥) فى ب، م: "زوجتك". وهما بمعنى.
(١٦) أخرجه أبو داود، فى: باب فى صلة الرحم، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٩٣. والنسائى، فى: باب تفسير الصدقة عن ظهر غنى، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٤٧. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٥١، ٤٧١.
(١٧) سقط من: أ.
(١٨) فى أ، ب، م: "الأخير".
(١٩) فى أ: "المشترط".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?