Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 1966 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 1966
Jumlah yang dimuat : 7955

زَوْجِها وبَنِى أخٍ لها يَتَامَى؟ قال: "نَعَمْ، لَهَا أجْرَانِ؛ أجْرُ القَرَابَةِ، وأجْرُ الصَّدَقَةِ". رَوَاهُ النَّسَائِىُّ (١٩). وتُسْتَحَبُّ الصَّدَقَةُ على مَن اشْتَدَّتْ حَاجَتُه؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} (٢٠).

فصل: والأَوْلَى أنْ يَتَصَدَّقَ من الفاضِلِ عن كِفايَتِه، وكفِايَةِ مَن يَمُونُه على الدَّوَامِ؛ لقَوْلِ النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بمَنْ تَعُولُ". مُتَّفَقٌ عليه (٢١). فإن تَصَدَّقَ بما يَنْقُصُ من (٢٢) كِفايَةِ مَن تَلْزَمُه مُؤْنَتُه، ولا كَسْبَ له، أثِمَ؛ لِقَوْلِ النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "كَفَى بالْمَرْءِ إثْمًا أنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ" (٢٣). ولأنَّ نَفَقَةَ من يَمُونُه وَاجبَةٌ، والتَّطَوُّعَ نَافِلَةٌ، وتَقْدِيمُ النَّفْلِ على الواجبِ (٢٤) غيرُ جائِرٍ. فإن كان الرَّجُلُ وَحْدَهُ، أو كان لِمَنْ يَمُونُ (٢٥) كِفَايَتُهم فأرَادَ الصَّدَقَةَ بجَمِيعِ مالِه، وكان ذا مَكْسَبٍ، أو كان وَاثِقًا مِن نَفْسِه، يُحْسِنُ التَّوَكُّلَ والصَّبْرَ على الفَقْرِ، والتَّعَفُّفَ عن المَسْأَلَةِ، فحَسَنٌ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُئِلَ عن أفْضَلِ الصَّدَقَةِ، فقال: "جُهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ إلى فَقِيرٍ في السِّرِّ" (٢٦). وَرُوِىَ عن


(١٩) تقدم تخريجه في صفحة ١٥١.
(٢٠) سورة البلد ١٦.
(٢١) انظر ما تقدم في حاشية صفحة ٢٦٤.
(٢٢) في م: "عن".
(٢٣) في م: "يمون".
والحديث أخرجه أبو داود، في: باب في صلة الرحم، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٩٣. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٦٠، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥.
(٢٤) في م: "الفرض".
(٢٥) في الأصل: "يمونه".
(٢٦) أخرجه أبو داود، في: باب طول القيام، من كتاب الوتر، وفي: باب الرخصة في ذلك، من كتاب
الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٣٤، ٣٩٠. والنسائي، في: باب جهد المقل، من كتاب الزكاة. المجتبى
٥/ ٤٤، والدارمى، في: باب أي الصلاة أفضل، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى ١/ ٣٣١. والإمام
أحمد، في: المسند ٢/ ٣٥٨، ٣/ ٤١٢، ٥/ ١٧٨، ١٧٩، ٢٦٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?