Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 2048
Jumlah yang dimuat : 7955

الفَرْضِ. ورَوَى حَنْبَلٌ، عن أحمدَ (٥) بإسْنَادِه عن أبى هُرَيْرَةَ، أن رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "مَنْ صَامَ تَطوُّعًا، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَىْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، فَإنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ". ولأنَّه عِبادَةٌ يَدْخُلُ في جُبْرَانِها المالُ، فلم يَصِحَّ التَّطَوُّعُ بها قبلَ أداءِ فَرْضِها، كَالحَجِّ. وَرُوِىَ عن أحمدَ، أنَّه يَجوزُ له التَّطَوُّعُ؛ لأنَّها عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِوَقْتٍ مُوَسَّعٍ، فجازَ التَّطَوُّعُ في وَقْتِها قبلَ فِعْلِها، كالصلاة يَتَطَوَّعُ في أَوَّلِ وَقْتِها، وعليه يُخَرَّجُ الحَجُّ. ولأنَّ التَّطَوُّعَ بالحَجِّ يَمْنَعُ فِعْلَ واجِبِهِ المُتَعَيِّنِ (٦)، فأَشْبَهَ صَوْمَ التَّطَوُّعِ في رمضانَ، بِخِلافِ مَسْأَلَتِنَا. والحَدِيثُ يَرْوِيه ابنُ لَهِيعَةَ، وفيه ضَعْفٌ، وفي سِيَاقِه (٧) ما هو مَتْرُوكٌ، فإنَّه قال في آخِرِهِ: "وَمَنْ أدْرَكَهُ رَمَضَانُ، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَىْءٌ لم يُتَقَبَّلْ مِنْهُ". ويُخَرَّجُ في التَّطَوُّعِ بالصلاةِ في حَقِّ مَن عليه القَضَاءُ مثلُ ما ذَكَرْنَاهُ في الصَّوْمِ.

فصل: واخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ في كَراهِيَةِ (٨) القَضاءِ في عَشْرِ ذِى الحجَّةِ، فرُوىَ أنَّه لا يُكْرَهُ. وهو قولُ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، والشَّافِعِيِّ، وإسحاقَ؛ لما رُوِىَ عن عمرَ ابن الخَطَّابِ، رَضِىَ اللَّه عنه، أنَّه كان يَسْتَحِبُّ قَضاءَ رمضانَ في العَشْرِ. ولأنَّه أيامُ عِبَادَةٍ، فلم يُكْرَهِ القَضاءُ فيه، كعَشْرِ المُحَرَّمِ. والثانية، يُكْرَه القَضاءُ فيه. رُوِىَ ذلك عن الحسنِ، والزُّهْرِيِّ، لأنَّه يُرْوَى عن عليٍّ، رَضِىَ اللَّه عنه، أنَّه كَرِهَهُ، ولأنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إلَى اللهِ عَزَّ وجَلَّ مِنْ هذِهِ الأَيَّامِ" يَعْنِى أَيَّامَ العَشْرِ. قالوا: يا رسولَ اللهِ، ولا الجِهادُ في سَبِيلِ اللهِ؟ قال: "وَلَا الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ، إلَّا رَجُلٌ (٩) خَرَجَ بِنَفْسِه ومَالِهِ، فَلَمْ


(٥) في: المسند ٢/ ٣٥٢.
وانظر الهيثمى، في: باب في من أدركه رمضان وعليه رمضان آخر، وفي: باب قضاء الفائت من شهر رمضان، من كتاب الصيام. مجمع الزوائد ٣/ ١٤٩، ١٧٩. حيث عزاه إلى الطبراني في الأوسط.
(٦) في أ، ب، م: "المعين".
(٧) في ب، م: "ساقيه" خطأ.
(٨) في م: "كراهة".
(٩) في الأصل، أ: "رجلا".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?