Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 2103 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 2103
Jumlah yang dimuat : 7955

-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ". رَوَاهُ البُخَارِىُّ، ومُسْلِمٌ (٤).

فصل: وإن نَوَى اعْتِكافَ (٥) مُدَّةٍ لم تَلْزَمْهُ، فإنْ شَرَعَ فيها فله إتْمامُها، وله الخُرُوجُ منها متى شاءَ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال مالِكٌ: تَلْزَمُه بِالنِّيَّةِ مع الدُّخُولِ فيه، فإنْ قَطَعَهُ لَزِمَهُ قَضاؤُه. وقال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: لا يَخْتَلِفُ فى ذلك الفُقَهَاءُ، ويَلْزَمُه القَضَاءُ عند جَمِيعِ العُلَماءِ. وقال: وإن لم يَدْخُلْ فيه فالقَضاءُ مُسْتَحَبٌّ. ومن العُلَماءِ من أوْجَبَهُ وإن لم يَدْخُلْ فيه، واحْتَجَّ بما رُوِىَ عن عائشةَ، رَضِىَ اللهُ عنها، أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِن رمضانَ، فاسْتَأَذَنَتْهُ عائشةُ، فأذِنَ لها، فأمَرَتْ بِبِنَائِها فضُرِبَ، وسألتْ حَفْصَةُ أن تَسْتَأْذِنَ لها رسولَ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَفَعَلَتْ، فأمَرَتْ بِبِنائِها فضُرِبَ، فلما رَأتْ ذلك زينبُ بِنْتُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنائِها فضُرِبَ، قالتْ: وكان رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا صَلَّى الصُّبحَ دَخَل مُعْتَكَفَهُ، فلمَّا صَلَّى الصُّبحَ انْصَرَفَ، فَبَصُرَ بالأبنِيَةِ، فقال: "مَا هذَا؟ "، فقالوا: بِناءُ عائشةَ، وحَفْصَةَ، وزينبَ. فقال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "آلْبِرَّ أرَدْتُنَّ! مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ" فرَجَعَ. فلما أفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِن شَوَّال. مُتَّفَقٌ على مَعْنَاه (٦). ولأنَّها عِبَادَةٌ


(٤) فى أ: "متفق عليه". وهما بمعنى. وأخرجه البخارى، فى: باب الاعتكاف ليلا، وباب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف، وباب إذا نذر فى الجاهلية أن يعكتف ثمَّ أَسْلَم. من كتاب الاعتكاف. صحيح البخارى ٣/ ٦٣، ٦٦، ٦٧. ومسلم، فى: باب نذر الكافر وما يفعله فيه إذا أَسْلَم، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٧٧.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب من نذر فى الجاهلية ثمَّ أدرك الإسلام. من كتاب الأيمان. سنن أبي داود ٢/ ٢١٧. والترمذى، فى: باب ما جاء فى وفاء النذر، من أبواب النذور. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٢، ٢٣. وابن ماجه، فى: باب الوفاء بالنذر، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٨٧. والدارمى، فى: باب الوفاء بالنذر، من كتاب النذور. سنن الدارمى ٢/ ١٨٣.
(٥) فى الأصل: "الاعتكاف".
(٦) أخرجه البخارى، فى: باب من أراد أن يعتكف ثمَّ بدا له أن يخرج، من كتاب الاعتكاف. صحيح البخارى ٣/ ٦٧. ومسلم، فى: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف فى معتكفه، من كتاب الاعتكاف. صحيح مسلم ٢/ ٨٣١.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب الاعتكاف، من كتاب الصِّيام. سنن أبي داود ١/ ٥٧٣. والنسائى، =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?