Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 2235 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 2235
Jumlah yang dimuat : 7955

عاقَهُ عائِقٌ من عَدُوٍّ، أو مَرَضٍ، أو ذهَابِ نَفَقَةٍ، ونحوه، أنَّ له التَّحَلُّلَ. والثاني، أنَّه متى حَلَّ بذلك، فلا دَمَ عليه ولا صَوْمَ. ومِمَّنْ رُوِىَ عنه أنَّه رَأى الاشْتِراطَ عندَ الإِحْرامِ؛ عمرُ، وعليٌّ، وابنُ مسعودٍ، وعَمَّارٌ. وذَهَبَ إليه عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ، وعَلْقَمَةُ، والأسْوَدُ، وشُرَيْحٌ، وسَعِيدُ بن المُسَيَّبِ، وعطَاءُ بن أبي رَباحٍ، وعَطاءُ ابنُ يَسارٍ، وعِكْرِمَةُ، والشَّافِعِيُّ إذْ هو بالعِرَاقِ. وأنْكَرَهُ ابنُ عمرَ، وطاوُسٌ، وسَعِيدُ بن جُبَيْرٍ، والزُّهْرِيُّ، ومالِكٌ، وأبو حنيفةَ. وعن أبي حنيفةَ أنَّ الاشْتِرَاطَ يُفِيدُ سُقُوطَ الدَّمِ، فأمَّا التَّحَلُّلُ فهو ثَابِتٌ عندَه بكلِّ إحْصَارٍ. واحْتَجُّوا بأنَّ ابنَ عمرَ كان يُنْكِرُ الاشْتِراطَ، ويقول: حَسْبُكم سُنَّةُ نَبِيِّكم -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. ولأنَّها عِبادَةٌ تَجِبُ بأصْلِ الشَّرْعِ، فلم يُفِد الاشْتِراطُ فيها، كالصومِ والصلاةِ. ولَنا، ما رَوَتْ عائشةُ، رَضِىَ اللهُ عنها، قالت: دَخَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- علَى ضُباعَةَ بنتِ الزُّبَيْرِ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُرِيدُ الحَجَّ، وأنا شَاكِيَةٌ. فقال النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "حُجِّى، واشْتَرِطِى أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي". مُتَّفَقٌ عليه (٣). وعن ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ ضُباعَةَ أتَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنِّى أُرِيدُ الحَجَّ، فكيف أقولُ؟ قال: "قُولِي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، ومَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي. فَإنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤). ولا قَوْلَ لأحَدٍ مع


(٣) أخرجه البخاري، في: باب الأكفاء في الدين. . .، من كتاب النكاح. صحيح البخاري ٧/ ٩. ومسلم، في: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٦٧، ٨٦٨.
كما أخرجه النسائي، في: باب كيف يقول إذا اشترط، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٣١. وابن ماجه، في: باب الشرط في الحج، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٧٩، ٩٨٠. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٦٤، ٢٠٢، ٣٤٩، ٣٦٠، ٤٢٠.
(٤) في: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٦٨.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الاشتراط في الحج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤١١. والترمذي، في: باب ما جاء في الاشتراط في الحج، من أبواب الحج. عارضة الأحوذي ٤/ ١٧٠. والنسائي، في: باب كيف إذا اشترط، من كتاب الحج. المجتبى ٥/ ١٣٠. وابن ماجه، في: باب الشرط في الحج، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٨٠. والدارمي، في: باب الاشتراط في الحج، من كتاب المناسك. سنن الدارمي ٢/ ٣٥. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٣٧، ٣٥٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?