Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 2266 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 2266
Jumlah yang dimuat : 7955

التَّيَمُّمِ، والرَّقَبَةِ التى لا يُمْكِنُه عِتْقُها، ولأنَّ العَجْزَ عن لُبْسِها قَام مَقامَ العَدَمِ، في إبَاحَةِ لُبْسِ الخُفِّ، فكذلك في إسْقَاطِ الفِدْيَةِ. والمَنصُوصُ أنَّ عليه الفِدْيَةَ؛ لِقَوْلِه: "مَنْ لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبس الخُفَّيْنِ" (١٨). وهذا وَاجِدٌ.

فصل: وليس لِلْمُحْرِمِ أن يَعْقِدَ عليه الرِّداءَ، ولا غيرَه، إلَّا الإزارَ والهِمْيَانَ (١٩). وليس له أن يَجْعَلَ لذلك زِرًّا وعُرْوَةً، ولا يَخُلُّه (٢٠) بِشَوْكَةٍ ولا إبْرَةٍ ولا خَيْطٍ؛ لأنَّه في حُكْمِ المَخِيط. رَوَى الأثْرَمُ، عن مُسْلِمِ بن جُنْدُبٍ، عن ابنِ عمرَ، قال: جاءَ رجلٌ يَسْألُه وأنا معه، أُخَالِفُ بين طَرَفَىْ ثَوْبِى مِن وَرَائِى، ثم أعْقِدُه؟ وهو مُحْرِمٌ، فقال ابنُ عمرَ: لا تَعْقِدْ عليه (٢١) شيئًا (٢٢). وعن أبي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ قال له: يا أبا مَعْبَدٍ، زِرّ علَىَّ طَيْلَسَانِى. وهو مُحْرِمٌ، فقال له: كُنْتَ تَكْرَهُ هذا. قال: إنِّى أُرِيدُ أنْ أفْتَدِىَ. ولا بَأْسَ أن يَتَّشِحَ بِالقَمِيصِ، ويَرْتَدِىَ به، ويَرْتَدِىَ بِرِدَاءٍ مُوَصَّلٍ، ولا يَعْقِدُه؛ لأنَّ المَنْهِىَّ عنه المَخِيطُ على قَدْرِ العُضْوِ.

فصل: ويجوزُ أنَّ يَعْقِدَ إزارَه عليه؛ لأنَّه يَحْتاجُ إليه لِسَتْرِ العَوْرَةِ فيُباحُ (٢٣)، كاللِّبَاسِ لِلْمَرْأةِ. وإن شَدَّ وَسَطَهُ بالمِنْدِيلِ، أو بِحَبْلٍ، أو سَرَاوِيلَ، جازَ إذا لم يَعْقِدْهُ. قال أحمدُ، في مُحْرِمٍ حَزَمَ عِمَامَةً على وَسَطِه: لا تَعْقِدْها. ويُدْخِلُ بعضَها في بعضٍ. قال طاوُسٌ: رأيتُ ابنَ عمرَ يَطُوفُ بالبَيْتِ، وعليه عِمَامَةٌ (٢٤) قد شَدَّهَا على وَسَطِه، فأدْخَلَها هكذا. ولا يجوزُ أن يَشُقَّ أسْفَلَ إزَارِه


(١٨) تقدم تخريجه في صفحة ١٢٠.
(١٩) الهميان: كيس للنفقة يشد في الوسط.
(٢٠) في م: "يخلله". وخله: جمع أطرافه بخلال.
(٢١) في الأصل: "عليك".
(٢٢) أخرجه البيهقي، في: باب لا يعقد المحرم رداءه. . .، من كتاب الحج. السنن الكبري ٥/ ٥١. وابن أبي شيبة، في: باب في المحرم يعقد على بطه. . .، من كتاب الحج. مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٤٩.
(٢٣) في الأصل: "فأبيح".
(٢٤) في أ، ب، م: "وعمامة".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?