Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 2311 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 2311
Jumlah yang dimuat : 7955

يُكَفِّرْ، إلَّا أن يَتَكَرَّرَ الوَطْءُ فى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، على وَجْهِ الرَّفْضِ للإِحْرامِ؛ لأنَّه وَطْءٌ صَادَفَ إحْرَامًا نَاقِصَ الحُرْمَةِ، فأوْجَبَ شَاةً، كالوَطْءِ بعدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ. وقال مالِكٌ: لا يَجِبُ بِالثانِى شىءٌ. ورُوِىَ ذلك عن (١٢) عَطاءٍ؛ لأنَّه لا يُفْسِدُ الحَجَّ، فلا يَجِبُ به شىءٌ، كما لو كان قبلَ التَّكْفِيرِ. وقال الشَّافِعِىُّ، كقَوْلِنَا، وقَرِيبًا من قَوْلِ أبى حنيفةَ. ولَنا، على وُجُوبِ البَدَنَةِ إذا كَفَّرَ، أنَّه وَطِئَ فى إحْرامٍ، ولم يَتَحَلَّلْ منه، ولا أَمْكَنَ تَدَاخُل كَفَّارَتِه فى غيرِه، فأشْبَهَ الوَطْءَ الأوَّل. ولأنَّ الإحْرامَ الفَاسِدَ كالصَّحِيحِ فى سَائِرِ الكَفَّارَاتِ، فكذلك فى الوَطْءِ، ولأنَّه إذا لم يُكَفِّرْ عن الأوَّلِ، فتَتَدَاخَلُ كَفَّارَاتُه، كما يَتَدَاخَلُ حُكْمُ المَهْرِ والحَدِّ، وَالتَّحْدِيدُ بعدمِ التَّكْفِيرِ أَوْلَى من التَّحْدِيدِ بِالمَجْلِسِ الوَاحِدِ؛ لما ذَكَرْنَا من المَهْرِ والحَدِّ والتَّكْفِيرِ فى اليَمِينِ والظِّهَارِ وغَيْرِهما.

٥٩٧ - مسألة؛ قال: "وَإِنْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ، فَلَمْ يُنْزِلْ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، وإِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وقَدْ فَسَدَ حَجُّهُ)

أمَّا إذا لم يُنْزِلْ، فإنَّ حَجَّهُ لا يَفْسُدُ بذلك. لا نَعْلَمُ أحَدًا قال بِفَسادِ حَجِّهِ؛ لأنَّها مُبَاشَرَةٌ دون الفَرْجِ عَرِيَتْ عن الإِنْزَالِ، فلم يَفْسُدْ بها الحَجُّ، كاللَّمْسِ، أو مُبَاشَرَةٌ لا تُوجِبُ الاغْتِسَالَ، أشْبَهَتِ اللَّمْسَ، وعليه شَاةٌ. وقال الحسنُ فى مَن ضَرَبَ بِيَدِه على فَرْجِ جَارِيَتِه: عليه بَدَنَةٌ. ليعن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ: إذا نَالَ منها ما دُونَ الجِماعِ، ذَبَحَ بقَرَةً. ولَنا، أنَّها مُلامَسَةٌ مِن غيرِ إنْزَالٍ، فأشْبَهَتْ لَمْسَ غيرِ الفَرْجِ. فأمَّا إن أنْزَلَ، فعليه بَدَنَةٌ. وبذلك قال الحسنُ، وسَعِيدُ بن جُبَيْرٍ، والثَّوْرِىُّ، وأبو ثَوْرٍ. وقال الشَّافِعِىُّ، وأصْحَابُ الرَّأَىِ، وابنُ المُنْذِرِ: عليه شَاةٌ؛ لأنَّها مُبَاشَرَةٌ دونَ الفَرْجِ، فأشْبَهَ ما لو لم يُنْزِلْ. ولَنا، أنَّه جِمَاعٌ أوْجَبَ الغُسْلَ، فأوْجَبَ بَدَنَةً، كالوَطْءِ فى الفَرْجِ. وفى فَسَادِ حَجِّه بذلك رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُما،


(١٢) سقط من: ب، م.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?