Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 2322 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 2322
Jumlah yang dimuat : 7955

الإِحْرَامِ. وحُكِىَ عن دَاوُدَ، أنَّه لا جَزَاءَ فيه؛ لأنَّ الأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، ولم يَرِدْ فيه نَصٌّ فيَبْقَى بحَالِه. ولَنا، أنَّ الصَّحَابَةَ، رَضِىَ اللهُ عنهم، قَضَوْا فى حَمَامِ الحَرَمِ بِشَاةٍ شاة. رُوِىَ ذلك عن عمرَ، وعثمانَ، وابنِ عمرَ، وابنِ عَبَّاسٍ. ولم يُنْقَلْ عن غيرِهم خِلَافُهم، فيكونُ إجْمَاعًا. ولأنَّه صَيْدٌ مَمْنُوعٌ منه لِحَقِّ اللهِ تعالى، أشْبَهَ الصَّيْدَ فى حَقِّ المُحْرِمِ.

فصل: وما يَحْرُمُ ويُضْمَنُ فى الإِحْرَامِ يَحرمُ ويُضْمَنُ فى الحَرَمِ، ومالا فلا، إلَّا شَيْئَيْنِ؛ أحدُهما، القَمْلُ. مُخْتَلَفٌ فى قَتْلِه فى الإِحْرامِ، وهو مُبَاحٌ فى الحَرَمِ بلا اخْتِلَافٍ؛ لأنَّه حُرِّمَ فى الإِحْرَامِ لِلتَّرَفُّهِ بِقَتْلِه وإزَالَتِه، لا لِحُرْمَتِه، ولا يَحْرُمُ التَّرَفُّهُ فى الحَرَمِ (٦)، فأشْبَهَ ذلك قَصَّ (٧) الشَّعْرِ وتَقْلِيمَ الظُّفْرِ. الثانى، صَيْدُ البَحْرِ. مُبَاحٌ فى الإِحْرَامِ بغير خِلَافٍ، ولا يَحِلُّ صَيْدُه من آبَارِ الحَرَمِ وعُيُونِه. وكَرِهَهُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ؛ لِعُمُومِ قَوْلِه عليه السَّلَامُ: "لَا يُنَفَّرُ صَيْدُها". ولأنَّ الحُرْمَةَ تَثْبُتُ لِلصَّيْدِ، كحُرْمَةِ المكانِ، وهو شَامِلٌ لِكُلِّ صَيْدٍ، ولأنَّه صَيْدٌ غيرُ مُؤْذٍ، فأَشْبَهَ الظِّبَاءَ. وعن أحمدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَى: أنَّه مُبَاحٌ؛ لأنَّ الإِحْرَامَ لا يُحَرِّمُه، فأشْبَهَ السِّبَاعَ والحَيَوَانَ الأهْلِىَّ.

فصل: ويُضْمَنُ صَيْدُ الحَرَمِ فى حَقِّ المُسْلِمِ والكَافِرِ، والكَبِيرِ والصَّغِيرِ، والحُرِّ والعَبْدِ؛ لأنَّ الحُرْمَةَ تَعَلَّقَتْ بِمَحَلِّه بِالنِّسْبَةِ إلى الجَمِيعِ، فوَجَبَ ضَمَانُه كالآدَمِىِّ.

فصل: ومن مَلَكَ صَيْدًا فى الحِلِّ، فأدْخَلَهُ الحَرَمَ، لَزِمَهُ رَفْعُ يَدِهِ عنه وإرْسَالُه، فإن تَلِفَ فى يَدِهِ، أو أتْلَفَه، فعليه ضَمَانُه، كصَيْدِ الحِلِّ فى حَقِّ المُحْرِمِ. قال عَطاءٌ: إن ذَبَحَهُ، فعليه الجَزَاءُ. ورُوِىَ ذلك عن ابنِ عمرَ. وممَّن


(٦) فى ب: "الحل".
(٧) فى أ، ب: "قطع".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?