Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
الحَجَرِ، فإذا وَصَلَ إلى الرَّابِعِ، وهو الرُّكْنُ اليَمَانِيُّ، اسْتَلَمَهُ. قال الخِرَقِىُّ: "ويُقَبِّلُه". والصَّحِيحُ عن أحمدَ أنَّه لا يُقَبِّلُه. وهو قَوْلُ (١) أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ. وحُكِىَ عن أبى حنيفة أنَّه لا يَسْتَلِمُه. قال ابنُ عبدِ البَرِّ (٢): جَائِزٌ عندَ أهْلِ العِلْمِ أن يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ اليَمَانِىَّ، والرُّكْنَ (٣) الأسْوَدَ، لا يَخْتَلِفُونَ في شىءٍ من ذلك، وإنَّما الذي فَرَّقُوا به (٤) بينهما التَّقْبِيلُ، فرَأَوا تَقْبِيلَ الأسْوَدِ، ولم يَرَوْا تَقْبِيلَ اليَمَانِيِّ، وأما اسْتِلَامُهُما فأمْرٌ مُجْمَعٌ عليه. قال (١): وقد رَوَى مُجَاهِدٌ، عن ابنِ عَبّاسٍ، قال: رأيتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ قَبَّلَهُ، ووَضَعَ خَدَّهُ الأيْمَنَ عليه (٥). قال: وهذا لا يَصِحُّ. وإنَّما يُعْرَفُ التَّقْبِيلُ في الحَجَرِ الأسْوَدِ وَحْدَه، وقد رَوَى ابنُ عمرَ، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان لا يَسْتَلِمُ إلَّا الحَجَرَ، والرُّكْنَ اليَمَانِيَّ. وقال ابنُ عمرَ: ما تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هذينِ الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِىِّ والحَجَرِ، منذُ رأيتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتَلِمُهما، في شِدَّةٍ، ولا رَخَاءٍ. رَوَاهُما مُسْلِمٌ (٦). ولأنَّ الرُّكْنَ اليَمَانِىَّ
(١) سقط من: ب، م.
(٢) في أ: "ابن المنذر".
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) سقط من: الأصل، أ.
(٥) أخرجه البيهقى، في: باب استلام الركن اليماني بيده، من كتاب الحج. السنن الكبرى ٥/ ٧٦. وانظر ما أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب من كان إذا استلم الركن اليمانى وضع خده عليه، من كتاب الحج. مصنف ابن أبى شيبة ٤/ ٤٠.
(٦) الأول، في: باب استحباب استلام الركنين اليمانيين. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٢٤.
كما أخرجه النسائي، في: باب استلام الركنين في كل طواف، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٨٤. والبيهقى، في: باب الركنين اللذين يليان الحجر، من كتاب الحج. السنن الكبرى ٥/ ٧٦.
والثاني، في: باب استحباب استلام الركنين اليمانيين، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٢٤.
كما أخرجه البخاري، في: باب الرمل في الحج والعمرة، من كتاب الحج. صحيح البخاري ٢/ ١٨٥. والنسائي، في: باب استلام الركنين الآخرين، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٨٥. والبيهقى، في: باب استلام الركن اليماني بيده، من كتاب الحج. السنن الكبرى ٥/ ٧٦.