Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 2421
Jumlah yang dimuat : 7955

لما رَوَى أُسامَةُ بن زيدٍ، قال: دَفَعَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من عَرَفَةَ، حتى إذا كان بِالشِّعْبِ نَزَلَ، فبَالَ، ثم تَوَضَّأَ، فقلتُ له: الصلاةَ يا رسولَ اللهِ. قال: "الصَّلَاةُ أمَامَكَ". فرَكِبَ، فلمَّا جاءَ مُزْدَلِفَةَ نَزَلَ، فتَوَضَّأَ فأسْبَغَ الوُضُوءَ، ثم أُقِيمَتِ الصلاةُ، فصَلَّى المغربَ، ثم أناخَ كُلُّ إنْسَانٍ بَعِيرَه في مَنْزِلِه (٣)، ثم أُقِيمَتِ الصلاةُ فصَلَّى، ولم يُصَلِّ بينهما. مُتَّفَقٌ عليه (٤). وَرُوِىَ هذا القَوْلُ عن ابنِ عمرَ. وبه قال سالِمٌ، والقاسمُ بن محمدٍ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ. وإن جَمَعَ بينهما بإقامَةِ الأُولَى (٥) فلا بَأْسَ. يُرْوَى ذلك عن ابنِ عمرَ أيضًا. وبه قال الثَّوْرِىُّ؛ لما رَوَى ابنُ عمرَ، قال: جَمَعَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بين المغربِ والعشاءِ بِجَمْعٍ، صَلَّى المغرِبَ ثلاثًا، والعِشاءَ رَكْعَتَيْنِ، بإقامَةٍ وَاحِدَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦). وإن أذَّنَ


= يجمع فيها. . .، من كتاب المواقيت، وفى: باب الإِقامة لمن جمع بين الصلاتين، من كتاب الأذان، وفى: باب الجمع بين الصلاتين. . .، من كتاب الحج. المجتبى ١/ ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٣، ٢/ ١٤، ١٥، ٥/ ٢١٠.
وحديث أسامة، أخرجه البخاري، في: باب إسباغ الوضوء. . .، من كتاب الطهارة، وفى: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، من كتاب الحج. صحيح البخاري ١/ ٤٧، ٢/ ٢٠١. ومسلم، في: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٣٤، ٩٣٥، ٩٣٦. وأبو داود، في: باب الدفعة من عرفة، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٤٦، ٤٤٧. والنسائي، في: باب كيف الجمع، من كتاب المواقيت، وفى: باب الجمع بين الصلاتين. . .، من كتاب المناسك. المجتبى ١/ ٢٣٥، ٥/ ٢١٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٠٠، ٢٠٢، ٢٠٨، ٢١٠.
وحديث أبى أيوب، أخرجه البخاري، في: باب حجة الوداع، من كتاب المغازى. صحيح البخاري ٥/ ٢٢٦. ومسلم، في: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٣٧. والنسائى، في: باب الجمع بين المغرب والعشاء، من كتاب المواقيت، وفى: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، من كتاب المناسك. المجتبى ١/ ٢٣٤، ٥/ ٢٠٩. وابن ماجه، في: باب الجمع بين الصلاتين بجمع، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه، ٢/ ١٠٠٥. والدارمى، في: باب الجمع بين الصلاتين بجمع، من كتاب المناسك. سنن الدارمي ٢/ ٥٨. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٤٢١.
(٣) سقط من: أ.
(٤) انظر تخريج الحديث السابق.
(٥) في الأصل: "للأولى".
(٦) انظر التخريج السابق.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?