Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 2502
Jumlah yang dimuat : 7955

عن عمْرَته، وأقَامَ على إحْرَامِه، وكان قَارِنًا. وقال الشَّافِعِىُّ: يجوزُ نَحْرُه بعدَ الإِحْرامِ بِالحَجِّ. قَوْلًا وَاحِدًا، وفيما قَبْلَ ذلك، بعدَ حِلِّهِ من العُمْرَةِ، احْتَمالانِ؛ وَوَجْهُ جَوَازِه أنَّه دَمٌ يَتَعَلَّقُ بِالإِحْرامِ، ويَنُوبُ عنه الصِّيامُ، فجازَ قبلَ يومِ النَّحْرِ، كَدَمِ الطِّيبِ واللِّباسِ، ولأنَّه يجوزُ إبْدَالُه قبلَ يومِ النَّحْرِ، فجازَ أدَاؤُه قبلَه، كسائِرِ الفِدْيَاتِ.

٦٦٩ - مسألة؛ قال: (فَإنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، يَكُونُ آخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، وسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ)

لا نَعْلَمُ بين أهْلِ العِلْمِ خِلافًا، فى أنَّ المُتَمَتِّعَ إذا لم يَجِد الهَدْىَ، يَنْتَقِلُ إلى صِيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ فى الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ وذلك لِقولِ اللهِ تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ (١) تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (٢). وتُعْتَبَرُ القُدْرَةُ فى مَوْضِعِه، فمتى عَدِمَه فى مَوْضِعِه جازَ له الانْتِقَالُ إلى الصِّيامِ، وإن كان قَادِرًا عليه فى بَلَدِهِ؛ لأنَّ وُجُوبَهُ مُوَقَّتٌ، وما كان وُجُوبُه مُوَقَّتًا اعْتُبِرَتِ القُدْرَةُ عليه فى مَوْضِعِه، كالماءِ فى الطَّهارَةِ، إذا عَدِمَه فى مَكَانِه انْتَقَلَ إلى التُّرَابِ.

فصل: ولِكُلِّ واحِدٍ من صَوْمِ الثَّلَاثَةِ والسَّبْعَةِ وَقْتَانِ (٣)؛ وَقْتُ جَوازٍ، وَوَقْتُ اسْتِحْبابٍ. فأمَّا وَقْتُ (٣) الثَّلَاثَةِ، فَوَقْتُ الاخْتِيارِ لها أن يَصُومَهَا ما بين إحْرَامِه بِالحَجِّ وَيوْمِ عَرَفَةَ، ويكونُ آخِرُ الثَّلاثةِ يَوْمَ عَرَفَةَ. قال طَاوُسٌ: يَصُومُ ثلاثةَ أيَّامٍ،


(١) سقط من: ب، م.
(٢) سورة البقرة ١٩٦.
(٣) سقط من: الأصل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?