Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 2549 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 2549
Jumlah yang dimuat : 7955

مذهبُ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ قِيمَتَهُ أكْثَرُ من قِيمَةِ لَحْمِهِ. وقال أبو الخَطَّابِ: يَضْمَنُها بماخِضٍ مِثْلِها؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}. وإيجابُ القِيمَةِ عُدُولٌ عن المِثْلِ مع إمْكَانِه، فإن فَدَاها بغيرِ ماخِضٍ، احْتَمَلَ الجَوَازَ؛ لأنَّ هذه الصِّفَةَ لا تَزِيدُ فى لَحْمِها، بل رُبَّما نَقَصَتْها، فلا يُشْتَرَطُ وُجُودُها فى المِثْلِ، كاللَّوْنِ والعَيْبِ. وإن جَنَى على ماخِضٍ، فأتْلَفَ جَنِينَها، وخَرَجَ مَيِّتًا، ففيه ما نَقَصَتْ أُمُّهُ، كما لو جَرَحَها، وإن خَرَجَ حَيًّا لِوَقْتٍ يَعِيشُ لِمِثْلِه ثم مَاتَ، ضَمِنَهُ بمِثْلِه، وإن كان لِوَقْتٍ لا يَعِيشُ لمِثْلِه، فهو كَالمَيِّتِ، كجَنِينِ الآدَمِيَّةِ.

فصل: وإن أتْلَفَ جُزْءًا من الصَّيْدِ، وَجَبَ ضَمَانُه؛ لأنَّ جُمْلَتَهُ مَضْمُونَةٌ، فكان بَعْضُه مَضْمُونًا كالآدَمِىِّ، والأمْوَالِ، ولأنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال: "لا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا" (٥٧). فالجَرْحُ أوْلَى بِالنَّهْىِ، والنَّهْىُ يَقْتَضِى تَحْرِيمَهُ. وما كان مُحَرَّمًا من الصَّيْدِ وَجَبَ ضَمَانُه كنَفْسِه، ويُضْمَنُ بمِثْلِه من مِثْلِه، فى أحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ لأنَّ ما وَجَبَ ضَمانُ جُمْلَتِه بِالمِثْلِ، وَجَبَ فى بَعْضِه مثلُه، كالمَكِيلاتِ. والآخَرُ يَجِبُ قِيمَةُ مِقْدَارِه من مِثْلِه؛ لأنَّ الجَزَاءَ يَشُقُّ إخْرَاجُه، فيمْتَنِعُ (٥٨) إيجَابُهُ، ولهذا (٥٩) عَدَلَ الشَّارِعُ عن إيجَابِ جُزْءٍ من بَعِيرٍ فى خَمسٍ من الإِبِلِ إلى (٦٠) إيجَابِ شَاةٍ من غَيْرِ جِنْسِ الإِبِلِ. والأوَّلُ أَوْلَى؛ لأنَّ المَشَقَّةَ هاهُنا غيرُ ثَابِتَةٍ؛ لِوُجُودِ الخِيَرَةِ له فى العُدُولِ عن المِثْلِ إلى عَدْلِه من الطَّعَامِ أو الصِّيَامِ، فيَنْتَفِى المَانِعُ، فيَثْبُتُ مُقْتَضَى الأصْلِ. وهذا إذا انْدَمَلَ الصَّيْدُ مُمْتَنِعًا، فإن انْدَمَلَ غيرَ مُمْتَنِعٍ، ضَمِنَهُ جَمِيعَه؛ لأنَّه عَطَّلَهُ، فصَارَ كالتَّالِفِ، ولأنَّه مُفْضٍ إلى تَلَفِه، فصارَ كالجارِحِ له جُرْحًا يُتَيَقَّنُ به مَوْتُه. وهذا مذهبُ أبى حنيفةَ. ويَتَخَرَّجُ أن


(٥٧) تقدم تخريجه فى صفحة ١٧٩.
(٥٨) فى أ، ب، م: "فيمنع".
(٥٩) فى الأصل: "وإذا".
(٦٠) سقط من: أ، ب، م.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?