Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 2573 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 2573
Jumlah yang dimuat : 7955

حَجَّةُ الإسْلامِ وعُمْرَتُه، أو المَنْذُورُ منهما، فليس لِزَوْجها مَنْعُها من المُضِىِّ فيها، ولا تَحْلِيلُها، فى قَوْلِ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ؛ منهم أحمدُ (١)، والنَّخَعِىُّ، وإسحاقُ، وأصْحابُ الرَّأْىِ، والشَّافِعِىُّ فى أصَحِّ قَوْلَيْه (٢)، وقال فى الآخَرِ: له مَنْعُها. لأنَّ الحَجَّ عِنْدَهُ على التَّرَاخِى، فلم يَتَعَيَّنْ فى هذا العام. وليس هذا بِصَحِيحٍ، فإنَّ الحَجَّ الوَاجِبَ يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ فيه، فيَصِيرُ كالصلاةِ إذا أحْرَمْتَ بها فى أوَّلِ وَقْتِهَا، وقَضاءِ رمضانَ إذا شَرَعْتَ فيه، ولأنَّ حَقَّ الزَّوْجِ مُسْتَمِرٌّ على الدَّوَامِ، فلو مَلَكَ مَنْعَها فى هذا العَامِ لَمَلَكَهُ فى كلِّ عامٍ، فيُفْضِى إلى إسْقَاطِ أحَدِ أَرْكانِ الإسْلامِ، بخِلَافِ العِدَّةِ، فإنَّها لا تَسْتَمِرُّ. فأمَّا إن أحْرَمَتْ بِتَطَوُّعٍ، فله تَحْلِيلُها ومَنْعُها منه، فى ظاهِرِ قَوْلِ الخِرَقِىِّ. وقال القاضى: ليس له تَحْلِيلُها؛ لأنَّ الحَجَّ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فيه، فلا يَمْلِكُ الزَّوْجُ تَحْلِيلَها، كالحَجِّ المَنْذُورِ. وحُكِىَ عن أحمدَ، فى امْرَأةٍ تَحْلِفُ بِالصَّوْمِ أو بِالحَجِّ، ولها زَوْجٌ: لها أن تَصُومَ بغيرِ إذْنِ زَوْجِها، ما تَصْنَعُ! قد ابْتُلِيَتْ وَابْتُلِىَ زَوْجُها. ولَنا، أنَّه تَطَوُّعٌ يُفَوِّتُ حَقَّ غيرِها منها، أحْرَمَتْ به بغيرِ إذْنِه، فمَلَكَ تَحْلِيلَها منه، كالأمَةِ تُحْرِمُ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِها، والمَدِينَةِ تُحْرِمُ بغيرِ إذْنِ غَرِيمِها على وَجْهٍ يَمْنَعُه ايفاءَ دَيْنِه الحَالِّ عليها، ولأنَّ العِدَّةَ تَمْنَعُ المُضِىَّ فى الإحْرَامِ لِحَقِّ اللهِ تعالى، فحَقُّ الآدَمِىِّ أوْلَى؛ لأنَّ حَقَّهُ أضْيَقُ، لِشُحِّهِ وحَاجَتِه، وكَرَمِ اللهِ تَعَالَى وغِناهُ. وكلامُ أحمدَ لا يَتَناوَلُ مَحلَّ النِّزاعِ، وهو مُخالِفٌ له من وَجْهَيْنِ؛ أحَدُهما، أنَّه فى الصَّوْمِ، وتَأْثِيرُ الصَّوْمِ فى مَنْعِ حَقِّ الزَّوْجِ يَسِيرٌ، فإنَّه فى النَّهارِ دون اللَّيْلِ. ولو حَلَفَتْ بِالحَجِّ فله مَنْعُها؛ لأنَّ الحَجَّ لا يَتَعَيَّنُ فى نَذْرِ اللَّجَاجِ والغَضَبِ، بل هو مُخَيَّرٌ بين فِعْلِه والتَّكْفِيرِ، فله مَنْعُها منه قبلَ إحْرَامِها بكلِّ حالٍ، بخِلافِ الصَّوْمِ. والثانى، أنَّ الصَّوْمَ إذا وَجَبَ صارَ كالمَنْذُورِ، بِخِلافِ ما نحن فيه، والشُّرُوعُ هاهُنا على وَجْهٍ غيرِ


(١) سقط من: الأصل.
(٢) فى أ، ب، م: "القولين له".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?