Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 2574 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 2574
Jumlah yang dimuat : 7955

مَشْرُوعٍ، فلم يَكُنْ له حُرْمَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلى صاحِبِ الحَقِّ. فأمَّا إن كانت الحَجَّةُ حَجَّةَ الإسلامِ، لكنْ لم تَكْمُلْ شُرُوطُها لِعَدَمِ الاسْتِطاعَةِ، فإنَّ له مَنْعَها من الخُرُوجِ إليها والتَّلَبُّسِ بها، لأنَّها غيرُ واجِبَةٍ عليها. وإن أَحْرَمَتْ بها (٣) بغيرِ إذْنِه لم يَمْلِكْ تَحْلِيلَها؛ لأنَّ ما أحْرَمَتْ به يَقَعُ عن حَجَّةِ الإسلامِ الوَاجِبَةِ بِأصْلِ الشَّرْعِ، كالمَرِيضِ إذا تَكَلَّفَ حُضُورَ الجُمُعَةِ. ويَحْتَمِلُ أنَّ له تَحْلِيلَها؛ لأنَّه فَقَدَ شَرْطَ وُجُوبِها، فأشْبَهَتْ حَجَّةَ الأمَةِ أو الصَّغِيرَةِ (٤)، فإنَّها (٥) لمَّا فَقَدَتِ الحُرِّيَّةَ أو البُلُوغَ، مَلَكَ مَنْعَها، ولأنَّها ليستْ وَاجِبَةً عليها، فأشْبَهَتْ سائِرَ التَّطَوُّعِ.

فصل: وأمَّا قبلَ الإِحْرامِ، فليس لِلزَّوْجِ مَنْعُ امْرَأَتِه من المُضِىِّ إلى الحَجِّ الوَاجِبِ عليها، إذا كَمَلَتْ شُرُوطُه، وكانت مُسْتَطِيعَةً، ولها مَحْرَمٌ يَخْرُجُ معها؛ لأنَّه وَاجِبٌ، وليس له مَنْعُها من الواجِباتِ، كما ليس له مَنْعُها من الصلاةِ والصِّيامِ. وإن لم تَكْمُلْ شُرُوطُه، فله مَنْعُها من المُضِىِّ إليه والشُّرُوعِ فيه، ولأنَّها تُفَوِّتُ حَقَّه بما ليس بواجِبٍ عليها، فَمَلَكَ مَنْعَها، كمَنْعِها من صِيامِ التَّطَوُّعِ. وله مَنْعُها من الخُرُوجِ إلى الحَجِّ التَّطَوُّعِ والإحْرَامِ به، بغيرِ خِلَافٍ. قال ابْنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ (٦) قَوْلَه من أهْلِ العِلْمِ، على أنَّ لِلرَّجُلِ مَنْعَ زَوْجَتِه من الخُرُوجِ إلى الحَجِّ (٧) التَّطَوُّعِ. ولأنَّه تَطَوُّعٌ يُفَوِّتُ حَقَّ زَوْجِهَا، فكان لِزَوْجِها مَنْعُها منه، كالاعْتِكافِ. فإن أَذِنَ لها فيه، فله الرُّجُوعُ ما لم تَتَلَبَّسْ بِإحْرَامِه، فإن تَلَبَّسَتْ بالإحْرامِ، أو أذِنَ لها (٨)، لم يَكُنْ له الرُّجُوعُ فيه، ولا تَحْلِيلُها منه؛ لأنَّه يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ، فصارَ كالوَاجِبِ الأصْلِىِّ. فإن رَجَعَ قبلَ إحْرَامِها، ثم


(٣) سقط من: أ، ب، م.
(٤) فى أ، ب، م: "والصغيرة".
(٥) فى الأصل: "فإنه".
(٦) فى الأصل: "أحفظ".
(٧) فى ب، م: "حج".
(٨) سقط من: أ، ب، م.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?