Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 2678 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 2678
Jumlah yang dimuat : 7955

"فَلَا إذَنْ". نَهَى وعَلَّلَ بأنه يَنْقُصُ إذا يَبِسَ. ورَوَى مالِكٌ (٦)، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمرَ: أن رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عن المُزَابَنَةِ. والمُزابَنَةُ بَيْعُ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ كَيْلًا، وبَيْعُ العِنَبِ بالزَّبِيبِ كَيْلًا؛ ولأنَّه جِنْسٌ فيه الرِّبا بِيعَ بَعْضُه بِبَعْضٍ على وَجْهٍ يَنْفَرِدُ أحدُهما بالنُّقْصانِ، فلم يَجُزْ، كَبَيْعِ المَقْلِيَّةِ بالنِّيئَةِ، ولا يَلْزَمُ الحَدِيثُ بالعَتِيقِ؛ لأنَّ التَّفاوُتَ يَسِيرٌ. قال الخَطَّابِىُّ (٧): وقد تَكَلَّمَ بعضُ الناسِ فى إسْنادِ حَدِيثِ سعدِ بن أبى وَقَّاصٍ فى بَيْعِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ. وقال: زَيْدٌ أبو عَيَّاشٍ راوِيهِ ضَعِيفٌ. ولَيْسَ الأمْرُ على ما تَوَهَّمَهُ، وأبو عَيَّاشٍ مولَى بَنِى زُهْرَةَ مَعْروفٌ، وقد ذَكَرَهُ مالِكٌ فى "المُوَطَّأِ"، وهو لا يَرْوِى عن مَتْروكِ الحدِيثِ.

فصل: فأمَّا بَيْعُ الرُّطَبِ بالرُّطَبِ، والعنبِ بالعنبِ، ونحوِه من الرطبِ بِمِثْلِه، فيَجوزُ مع التَّمَاثُلِ فى قولِ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ، ومَنَعَ منه الشَّافِعِىُّ فيما يَيْبَسُ. أمَّا ما لا يَيْبَسُ كالقِثَّاءِ، والخِيارِ، ونحوِه، فعلى قَولَيْنِ؛ لأنَّه لا يُعْلَمُ تَساوِيهما حالةَ الادِّخارِ، فأشْبَه الرُّطَبَ (٨) بالتَّمْرِ. وذَهَبَ أبو حَفْصٍ العُكْبَرِىُّ من أصْحابِنا إلى هذا، وحَمَلَ كَلامَ الخِرَقِىِّ عليه؛ لِقَوْلِه فى اللَّحْمِ: لا يجوزُ بَيْعُ بَعْضِه بِبَعْضٍ رَطْبًا،


= باب فى التمر بالتمر، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٥. وابن ماجه، فى: باب بيع الرطب بالتمر، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦١.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى النهى عن المحاقلة والمزابنة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٣٣. والنسائى، فى: باب اشتراء التمر بالرطب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٦.
(٦) فى: باب ما جاء فى المزابنة والمحاقلة، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٢٤، ٦٢٥.
كما أخرجه البخارى، فى: باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، وباب بيع المزابنة. . .، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٩٦، ٩٨. ومسلم، فى: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٧١. والنسائى، فى: باب بيع الكرم بالزبيب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٤. وابن ماجه، فى: باب المزابنة والمحاقلة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦١. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٧، ١٦، ٦٣، ١٠٨.
(٧) فى معالم السنن ٣/ ٧٨.
(٨) فى م: "بالحطب".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?