Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 2720 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 2720
Jumlah yang dimuat : 7955

٧١٦ - مسألة؛ قال: (فإِنْ كَانَ العَيْبُ دَخِيلًا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، كَانَ الصَّرْفُ فِيهِ فَاسِدًا)

يعنى إذا وَجَدَ أحَدُهما ما قَبَضَهُ مَغْشُوشًا بِغِشٍّ من غيرِ جِنْسِه، فيَنْظُرُ فيه؛ فإن كان الصَّرْفُ عَيْنًا بِعَيْنٍ، فهو فاسِدٌ؛ لما أسْلَفْناهُ. وإن كان بغير عَيْنٍ (١)، وعَلِمَ ذلك فى المَجْلِسِ، فرَدَّهُ، وأخَذَ بَدَلَهُ، فَالصَّرْفُ صَحِيحٌ؛ لأنَّه عَيْنُ (٢) المَعْقودِ عليه. وإنِ افْتَرَقا قَبْلَ رَدِّهِ، فَالصَّرْفُ فيه فاسِدٌ أيضًا؛ لأنَّهما تَفَرَّقا قبل قَبْضِ المَعْقودِ عليه، ولم يَقْبِضْ ما يَصْلُحُ عِوَضًا عن المَعْقودِ عليه. وهذا ظاهِرُ كَلامِ الخِرَقِىِّ. وقيل عن أحمدَ: إنَّه إذا أخَذَ البَدَلَ فى مَجْلِسِ الرَّدِّ، لم يَبْطُلْ، كما لو كان العَيْبُ من جِنْسِه. وهذا فيما إذا لم يَكُنْ مُشْتَرِى المَعيبِ عَالِمًا بِعَيْبِه، فأمَّا إن عَلِمَ بِعَيْبِه، فَاشْتَراهُ على ذلك، والعَيْبُ من جِنْسِه، جازَ، ولا خِيارَ له، ولا بَدَلَ. وإن كان من غير جِنْسِه، وكان الصَّرْفُ ذَهَبًا بِذَهَبٍ، أو فِضَّةً بِمِثْلِها، فالصَّرْفُ فيه فاسِدٌ؛ لأنَّه يُخِلُ بالتَّمَاثُلِ، إلَّا أن يَبيعَ ذَهَبًا أو فِضَّةً مَغْشُوشًا بمثلِ غِشِّهِ، كَبَيْعِه دِينَارًا صُورِيًّا بمثلِه، مع عِلْمِه بِتَساوِى غِشِّهما، وقد ذَكَرْنا أنَّ الظَّاهِرَ جَوازُه. وإن باعَ مَغْشوشًا بغيرِ مَغْشوشٍ، لم يَجُزْ، إلَّا أن يكونَ لِلْغِشِّ قِيمَةٌ، فيُخَرَّجُ على مسأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ. وإن كانَ الصَّرْفُ فى جِنْسَيْنِ، كذَهَبٍ بِفِضَّةٍ، انْبَنَى على إنْفاقِ المَغْشوشَةِ.

فصل: وفى إِنْفاقِ المَغْشوشِ من النُّقودِ رِوايَتانِ؛ أظْهَرُهما، الجَوازُ، نَقَلَ صالِحٌ عنه فى دراهمَ يقال لها المُسَيَّبِيَّةُ، عامَّتُها نُحاسٌ إلَّا شَيْئًا فيها فِضَّةٌ، فقال: إذا كان شَيْئًا اصْطَلَحوا عليه، مثلَ الفُلُوسِ، واصْطَلَحوا عليها، فأَرْجو ألَّا يكونَ بها بَأْسٌ. والثانيةُ، التَّحْريمُ، نَقَلَ حنبلٌ فى دراهمَ يُخْلَطُ فيها مَشٌّ (٣) ونُحاسٌ يُشْتَرَى بها ويُباعُ، فلا يَجوزُ أن يَبْتاعَ بها أحَدٌ. كلُّ ما وَقَعَ عليه اسْمُ الغِشِّ فالشِّراءُ به


(١) فى الأصل: "عينه".
(٢) فى الأصل: "غير".
(٣) المش: الخلط.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?