Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 2725
Jumlah yang dimuat : 7955

أن يَرْجِعَ إلى البائِعِ، فيَبْتاعَ منه. وقال أحمدُ، فى رِوايَةِ الأَثْرَمِ: يَبِيعُها من غيرِه أحَبُّ إلىَّ. قلتُ له: فإن (١٣) لم يُعْلِمْهُ أنَّه يُرِيدُ أن يَبِيعَها منه؟ فقال: يَبِيعُها من غيرِه، فهو أَطْيَبُ لِنَفْسِه وأَحْرَى أن يَسْتَوْفِىَ الذَّهَبَ منه، فإنَّه إذا رَدَّها إليه لَعَلَّه أن لا يُوَفِّيَهُ الذَّهَبَ، ولا يُحْكِمَ الوَزْنَ، ولا يَسْتَقْصِىَ، يقول: هى تَرْجِعُ إليه. قيل لأبى عبدِ اللهِ: فذَهَبَ لِيَشْتَرِىَ الدراهمَ بالذَّهَبِ الذى (١٤) أخَذَه (١٥) منه من غيرِه، فلم يَجِدْها، فرَجَعَ إليه؟ فقال: إذا كان لا يُبالِى اشْتَرَى منه أو مِن (١٦) غيره، فنعم. فظاهِرٌ (١٧) أنَّ هذا على وَجْهِ الاسْتِحْبابِ، لا الإِيجابِ. ولَعَلَّ أحمدَ إنَّما أرادَ اجْتنابَ الْمواطَأَةِ على هذا، ولهذا قال: إذا كانَ لا يُبالِى اشْتَرَى منه أو من غيرِه، فنعم. وقال مالِكٌ: إن فَعَلَ ذلك مَرَّةً، جازَ، وإن فَعَلَهُ أكْثَرَ من مَرَّةٍ، لم يَجُزْ؛ لأنَّه يُضارِعُ الرِّبا. ولنا، ما رَوَى أبو سعيدٍ، قال: جاءَ بِلالٌ إلى النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِتَمْرٍ بَرْنِىٍّ، فقال له النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مِنْ أيْنَ هَذَا؟ ". قال بِلالٌ: كان عندنا تَمْرٌ رَدِىءٌ، فَبِعْتُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ؛ ليَطْعَمَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. فقال له النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَل، ولَكِنْ إِذَا أرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِىَ، فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ". ورَوَى أيضًا أبو سعيدٍ، وأبو هريرةَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اسْتَعْمَلَ رَجُلًا على خَيْبَرَ، فجاءَهُ بِتَمْرٍ جَنيبٍ، فقال: "أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ ". قال: لا واللهِ. إنَّا لَنَأْخُذُ الصّاعَ من هذا بالصَّاعَيْنِ، والصَّاعَيْنِ بالثَّلَاثَةِ. فقال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا تَفْعَلْ، بِعِ التَّمْرَ بالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ اشْتَرِ بالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا". مُتَّفَقٌ عليهما (١٨). ولم يَأْمُرْهُ أن يَبِيعَهُ


(١٣) فى م: "قال".
(١٤) فى م: "الذهب التى".
(١٥) فى الأصل، م: "أخذها".
(١٦) فى م: "ومن".
(١٧) فى الأصل زيادة: "هذا".
(١٨) الأول: تقدم تخريجه فى صفحة ٥٣.
والثانى: أخرجه البخارى، فى: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، من كتاب البيوع. وباب الوكالة فى الصرف والميزان، من كتاب الوكالة. صحيح البخارى ٣/ ١٠٢، ١٢٩. ومسلم، فى: باب بيع الطعام=


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?