Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 2778 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 2778
Jumlah yang dimuat : 7955

النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: نَهَى عن الثُّنْيَا إلَّا أن تُعْلَمَ (١٧). وهذه مَعْلُومَةٌ، ولأنَّ المَنْفَعَةَ قد تَقَعُ مُسْتَثْناةً بالشَّرْعِ على المُشْتَرِى فيما إذا اشْتَرَى نَخْلَةً مُؤْبَّرَةً، أو أَرْضًا مَزْرُوعَةً، أو دارًا مُؤْجَرَةً، أو أَمَةً مُزَوَّجَةً، فجازَ أن يَسْتَثْنِيَها، كما لو اشْتَرَطَ البائِعُ الثَّمَرَةَ قبل التَّأْبِيرِ، ولم يَصِحَّ نَهْىُ النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن بَيْعٍ وَشرْطٍ (١٨). وإنَّما نَهَى عن شَرْطَيْنِ فى بَيْعٍ (١٨)، فمَفْهُومُه إباحَةُ الشَّرْطِ الواحدِ، وقياسُهُم يَنْتَقِضُ بِاشْتِراطِ الخِيارِ والتَّأْجِيلِ فى الثَّمَنِ.

فصل: وإن باعَهُ (١٩) أمَةً، واسْتَثْنَى وَطْأَها مُدَّةً مَعْلُومَةً، لم يَجُزْ؛ لأنَّ الوَطْءَ لا يُباحُ فى غير مِلْكٍ أو نِكاحٍ؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (٢٠)، وفارَقَ اشْتِراطَ وَطْءِ المُكاتَبَةِ حيث نُبيحُه؛ لأنَّ المُكاتَبَةَ مَمْلُوكَةٌ، فَيُسْتَباحُ وَطْؤُها بالشَّرْطِ فى المَحَلِّ المَمْلُوكِ. واخْتارَ ابنُ عَقِيلٍ، أنَّه لا يُباحُ وَطْؤُها أيضًا. وهو قولُ أَكْثَرِ الفُقَهاءِ.

فصل: وإن باعَ المُشْتَرِى العَيْنَ المُسْتَثْنَاةَ مَنْفَعَتُها، صَحَّ الْبَيْعُ، وتكون فى يَدِ المُشْتَرِى الثانى مُسْتَثْنَاةً أيضًا، فإنْ كان عالِمًا (٢١) بذلك، فلا خِيارَ له؛ لأنَّه دَخَلَ على بَصِيرَةٍ، فلم يَثْبُتْ له خِيارٌ، كما لو اشْتَرَى مَعِيبًا يَعْلَمُ عَيْبَهُ، فإنَّ لم يَعْلَمْ، فله خِيارُ الفَسْخِ؛ لأنَّه عَيْبٌ، فهو كما لو اشْتَرَى أمَةً مُزَوَّجَةً، أو دَارًا مُؤْجَرَةً. وإن أَتْلَفَ المُشْتَرِى العينَ، فعليه أُجْرَةُ (٢٢) المِثْلِ؛ لِتَفْوِيتِ المَنْفَعةِ المُسْتَحَقَّةِ لغيرِه،


(١٧) تقدَّم تخريجه فى صفحة ١٣١.
(١٨) انظر ما تقدَّم فى حاشيتى ١٦٥، ١٦٦.
(١٩) فى الأصل: "باع".
(٢٠) سورة المؤمنون ٥ - ٧.
(٢١) فى الأصل: "يعلم".
(٢٢) فى م: "أجر".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?