Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 2779 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 2779
Jumlah yang dimuat : 7955

وثَمَنُ المَبِيعِ، وإن تَلِفَتِ العينُ بتَفْرِيطِه، فهو كَتَلَفِها بِفِعْلِه. نَصَّ عليه أحْمَدُ. وقال: يَرْجِعُ البائِعُ على المُبْتاعِ بَأُجْرَةِ المِثْلِ. قال القاضى: مَعْناهُ عندى، القَدْرُ الذى نَقَصَهُ البائِعُ لأجْلِ الشَّرْطَ. وظاهِرُ كَلامِ أحْمَدَ خِلافُ هذا؛ لأنَّه يَضْمَنُ ما فاتَ بِتَفْرِيطِه، فضَمِنَهُ بِعِوَضِه، وهو أُجْرَةُ المِثْلِ، فأمَّا إن تَلِفَتْ بغيرِ فِعْلِه، ولا بتَفْرِيطِه، لم يَضْمَنْ. قال الأَثْرَمُ: قلتُ لأبي عبدِ اللهِ: فعَلَى المُشْتَرِى أن يَحْمِلَه على غيرِه؛ لأنَّه كان له حمْلَان؟ قال: لا. إنَّما شَرَطَ هذا عليه بِعَيْنِه. ولأنَّه لم يَمْلِكْها البائِعُ من جِهَتِه، فلم يَلْزَمْهُ عِوَضُها، كما لو تَلِفَتِ النَّخْلَةُ المُؤَبَّرةُ، بِثَمَرَتِها أو غيرُ (٢٣) المُؤَبَّرَةِ إذِ اشْتَرَطَ البَائِعُ ثَمَرَتَها، وكما لو باعَ حَائِطًا، واسْتَثْنَى منه شَجَرَةً بِعَيْنِها فتَلِفَتْ. وقال القاضى: عليه ضَمانُها، أخْذًا من عُموم كَلامِ أحْمَدَ. وإذا تَلِفَتِ العَيْنُ، رَجَعَ البائِعُ على المُبْتاعِ بأُجْرَةِ المِثْلِ، وهو مَحْمُولٌ على حالَةِ التَّفْرِيطِ على ما ذَكَرْنا.

فصل: وإذا اشْتَرَطَ البائِعُ مَنْفَعَةَ المَبِيعِ، وأرادَ المُشْتَرِى أن يُعْطِيَهُ ما يَقُومُ مقامَ المَبِيع فى المَنْفَعَةِ، أو يُعَوِّضَهُ عنها لم يَلْزَمْهُ قَبُولُه، وله اسْتِيفاءُ المَنْفَعَةِ من غير المَبِيعِ. نَصَّ عليه أحمدُ؛ لأنَّ حَقَّهُ تَعَلَّقَ بها، فأشْبَه ما لو اسْتَأْجَرَ عَيْنًا، فبَذَلَ له الآخَرُ (٢٤) مِثْلَها، ولأنَّ البائِعَ قد يكونُ له غَرَضٌ فى اسْتِيفاءِ مَنافِعِ تِلك العَينِ، فلا يُجْبَرُ على قَبُولِ عِوَضِها. فإن تَراضَيَا على ذلك، جازَ؛ لأنَّ الحَقَّ لهما، ولا يَخْرُجُ عنهما، وإن أرادَ البائِعُ إعارَةَ العَيْنِ، أو إجارَتَها لمن يَقُومُ مَقامَهُ، فلَهُ ذلك فى قِياسِ المَذْهَبِ؛ لأنَّها مَنافِعُ مُسْتَحَقَّةٌ له، فملَك ذلك فيها (٢٥)، كمنافِعِ الدَّارِ المُسْتَأْجَرَةِ والمُوصَى بمَنافِعِهَا، ولا يَجُوزُ إجارَتُها إلَّا لمِثْلِه فى الانْتِفاعِ، فإنْ أرادَ إجارَتَها أو إعارَتَها لمن يَضُرُّ بِالعَيْنِ بِانْتِفاعِه، لم يَجُزْ ذلك. كما لا يجوزُ له إجارَةُ


(٢٣) سقط من: م.
(٢٤) فى الأصل: "الأجر".
(٢٥) فى الأصل: "منها".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?