Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 281 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 281
Jumlah yang dimuat : 7955

"اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ (٤١) "، قالوا: وما اللَّعَّانان (٤١) يا رَسُولَ اللهِ؟ قال: "الَّذِى يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أو في ظِلِّهِمْ". أخْرَجَهُ مُسْلِم (٤٢). والمَوْرِدُ: طَرِيقٌ.

ولا يَبُولُ تحتَ شجرةٍ مُثْمرةٍ، في حالِ كَوْنِ الثَّمرةِ عليها؛ لِئلَّا تَسْقُط عليه الثمرةُ فتَتَنَجَّس به. فأما في غَيْرِ حالِ الثَّمَرةِ فلا بَأْسَ، فإنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، كان أحَبَّ ما اسْتَتَر بهِ لحاجتِه (٤٣) هَدَفٌ أو حَائِشُ نَخْلٍ. ولا يَبُولُ في الماءِ الدائمِ، لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن البَوْلِ في الماءِ الراكدِ. مُتَّفَقٌ عليه (٤٤)، ولأن الماءَ إن كان قَلِيلًا نَجَّسَهُ (٤٥)، وإن كان كثيرًا، فَرُبَّما تَغَيَّر بتَكْرارِ البَوْلِ فيه، فأمّا الجارِى فلا يَجُوزُ التَّغَوُّط فيه؛ لأنَّه يُؤْذِى مَنْ يَمُرّ به. وإن بالَ فِيهِ، وهو كثيرٌ لا يُؤَثِّرُ فيه البَوْلُ، فلا بَأْسَ؛ لأنَّ تَخْصِيصَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الرَّاكِدَ بالنَّهْىِ عن البَوْلِ فيه دَلِيلٌ عَلَى أنَّ الجارِىَ بخِلَافِه. ولا يَبُولُ على ما نُهِىَ عن الاسْتِجْمارِ به؛ لأن هذا أبلغُ من الاسْتِجْمارِ به، فالنَّهْىُ ثَمَّ تَنْبِيهٌ عَلَى تَحْريمِ البَوْلِ عليه. ويُكْرَهُ أن يَبُولَ في شَقٍّ أو ثَقْبٍ؛ لما رَوَى عَبْدُ اللَّه بن سَرْجِسَ، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أنْ يُبالَ في الجُحْرِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُد (٤٦)؛ ولأنَّه لا يَأْمَنُ أن يكونَ فيه حَيوانٌ يَلْسَعُه، أو يكونَ مَسْكَنًا للجِنِّ فيَتَأَذَّى بهم، فقد حُكِىَ أن سَعْدَ بن عُبادة (٤٧) بالَ في جُحْرٍ بالشَّامِ، ثم اسْتَلْقَى مَيِّتًا، فَسُمِعَتِ الجِنُّ


(٤١) في النسخ: "اللاعنين"، "اللاعنان"، والمثبت في صحيح مسلم.
(٤٢) في: باب النهى عن التخلى في الطرق والظلال، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب المواضع التي نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البول فيها، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٧٢.
(٤٣) في الأصل: "ما استتر بحاجته". وفي م: "ما استتر به إليه لحاجته". وأثبتناه على الصواب مما تقدم منذ قليل.
(٤٤) تقدم تخريجه في صفحة ٣٢، وانظر: صفحة ٣٤، وصفحة ٤٢.
(٤٥) في م: "تنجس به".
(٤٦) في: باب النهى عن البول في الجحر، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٧. وأخرجه النسائي، في: باب كراهة البول في الجحر، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٣٢. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٨٢. وبعده في م: زيادة: "لأن عبد اللَّه بن المغفل قال، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في مُسْتَحِمِّهِ" وليس هذا موضعه، وسيأتي.
(٤٧) ذكر القصة الهيثمي، في: باب البول قائما من كتاب الطهارة. مجمع الزوائد ١/ ٢٠٦، وعزاها إلى =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?