Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 282 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 282
Jumlah yang dimuat : 7955

تَقُولُ:

نَحْنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الخَزْ ... رَجِ سَعْدَ بن عبَادَهْ

ورَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْـ ... ـنِ فلَمْ نُخْطِىءْ فُؤَادَهْ

ولا يَبُولُ في مُسْتَحَمِّه، فإن عامَّة الوَسْوَاسِ مِنه، رَوَاهُ أبو داود، وابنُ مَاجَه (٤٨)، وقال (٤٩): سَمِعْتُ عَلِىَّ بن محمد الطَّنَافِسِىَّ، يقول: إنَّما هذا في الحَفِيرَةِ؛ فأما اليوم فمُغْتَسَلاتُهم الجِصُّ والصَّارُوجُ والقِيرُ (٥٠)، فإذا بالَ وأَرْسَلَ عليه الماءَ، فلا بَأْسَ به. وقد قِيل: إنَّ البُصَاقَ علَى البَوْلِ يُورِثُ الوَسْوَاسَ، وإِن البَوْلَ علَى النَّارِ يُورِثُ السَّقَمَ، وتَوَقِّى ذلك كُلِّه أَوْلَى. ويُكْرَهُ أن يَتَوَضَّأ علَى مَوْضِعِ بَوْلهِ، أو يَسْتَنْجِىَ عليه؛ لِئَلَّا يَتَنَجَّسَ به.

فصل: ويَعْتَمِدُ في حالِ جُلُوسِهِ علَى رِجْلهِ اليُسْرَى، لما رَوَى سُرَاقَة بن مالك، قال: أمَرَنا رَسُولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نَتَوَكَّأ عَلَى اليُسْرَى، وأن نَنْصِبَ اليُمْنَى. رَوَاهُ الطَّبَرانِىُّ (٥١)، في "المُعْجَم"؛ ولأنَّه أسْهَلُ لخُرُوجِ الخارِجِ، ولا يُطِيلُ المُقَامَ أَكْثَر من قَدْرِ الحاجةِ؛ لأن ذلك يَضُرُّهُ، وقد قيل: إنه يُورِثُ الباسُورَ. وقيل: إنه يُدْمِى الكَبِدَ، ورُبَّما آذَى مَنْ يَنْتَظِرُه.

ويُسْتَحَبُّ أن يُغَطِّىَ رَأْسَه؛ لأنَّ ذلك يُرْوَى عن أبي بكر الصِّدِّيق، رضى اللَّه عنه، ولأنَّه حالَ كَشْفِ العَوْرَة فيَسْتَحيِى فيها. ويَلْبَسَ حِذَاءَهُ؛ لِئَلَّا تَتَنَجَّس


= الطبراني في الكبير، وهى فيه ٦/ ١٩. كما ذكرها ابن حجر، في: باب الاستطابة، من كتاب الطهارة. المطالب العالية ١/ ١٨.
(٤٨) رواه أبو داود، في: باب البول في المستحم، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٧. وابن ماجه، في: باب كراهية البول في المغتسل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١١١. كما رواه الترمذي، في: باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٣٨. والنسائي، في: باب كراهية البول في المستحم، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٣٣. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٥٦.
(٤٩) أي ابن ماجه.
(٥٠) الجص: ما تطلى به البيوت من الكلس. والصاروج: النورة وأخلاطها التي تصرج بها الحياض والحمامات. والقير: الزفت، وهو مادة سوداء تطلى بها السفن والإبل وغيرها.
(٥١) المعجم الكبير ٧/ ١٦١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?