Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 2844 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 2844
Jumlah yang dimuat : 7955

الكامِنُ لا عِبْرَةَ به، وإنّما النَّقْصُ بما ظَهَرَ لا بما كَمَنَ.

٧٤٣ - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَكُونَ الْبَائِعُ دَلَّسَ الْعَيْبَ، فَيَلْزَمُهُ رَدُّ الثَّمَنِ، كَامِلًا. وكَذَلِك سَائِرُ الْمَبِيعِ)

مَعْنَى دَلَّسَ العَيْبَ: أى كَتَمَه عن المُشْتَرِى، مع عِلْمِه به. أو: غَطّاهُ عنه، بما يُوهِمُ المُشْتَرِىَ عَدَمَه. مُشْتَقٌّ مِن الدُّلْسَةِ، وهى الظُّلْمَةُ. فكأنَّ البائِعَ يَسْتُرُ العَيْبَ. وكِتْمَانُه (١) جَعْلُه فى ظُلْمَةٍ، فَخفِىَ عن المُشتَرِى، فلم يَرَه، ولم يَعْلَمْ به. وسواءٌ فى هذا ما عَلِمَ به فكَتَمَه، وما سَتَرَه، فكلاهما تَدْلِيسٌ حرامٌ، على ما بَيَّنّاه (٢). فإذا فَعَلَه البائِعُ، فلم يَعْلَمْ به المُشْتَرِى حتى تَعَيَّبَ المَبِيعُ فى يَدِه، فله رَدُّ المَبِيعِ، وأخْذُ ثَمَنِه كامِلًا، ولا أرْشَ عليه، سواءٌ كان الحادِثُ بِفِعْلِ المُشْتَرِى، كَوَطْءِ البِكْرِ، وقَطْعِ الثَّوْبِ، أو بِفِعْلِ آدَمِىٍّ آخَرَ، مِثْلُ أنْ يَجْنِىَ عليه جانٍ، أو بِفِعْلِ العَبْدِ كالسَّرِقَةِ والإباقِ، أو بِفِعْلِ اللهِ تعالى بالمَرَضِ ونَحْوِه، سواءٌ كان ناقِصًا لِلْمَبِيعِ، أو مُذْهِبًا لجميعِه. قال أحمدُ، فى رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا، فأبَقَ مِن يَدِه، وأقامَ البَيِّنَةَ أنَّ إباقَهُ كان مَوْجُودًا فى يَدِ البائِعِ: يَرْجِعُ به على البائِعِ، بجميعِ الثَّمَنِ الذى أخَذَه منه؛ لأنه غَرَّ المُشْتَرِىَ، ويَتْبَعُ (٣) البائِعُ عَبْدَه حيثُ كان. وهذا يُحْكَى عن الحَكَمِ، ومالِكٍ؛ لأنَّه غَرَّه فيَرْجِعُ عليه، كما لو غَرَّه بحُرِّيَّةِ أمَةٍ. وظاهِرُ حَدِيثِ المُصَرّاةِ يَدُلُّ على أنَّ ما حَدَثَ فى يَدِ المُشْتَرِى مَضْمُونٌ عليه، سواءٌ دَلَّسَ البائِعُ العَيْبَ، أو لم يُدَلِّسْه، فإنّ التَّصْرِيَةَ تَدْلِيسٌ، ولم يُسْقطْ عن المُشْتَرِى ضَمانَ اللَّبَنِ، بل ضَمَّنَه بصاعٍ مِن التَّمْرِ، مع كَوْنِه قد نَهَى عنِ التَّصْرِيَةِ، وقال: "بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ" (٤). وقولُ النَّبىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الْخَرَاجُ


(١) فى الأصل: "أو كتمانه".
(٢) فى الأصل: "بينا".
(٣) فى م: "ويتنع". تحريف.
(٤) تقدم تخريجه فى صفحة ٢١٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?