Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 2885 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 2885
Jumlah yang dimuat : 7955

٧٥٢ - مسألة؛ قال: (وإنْ أخْبَرَ بِنُقْصَانٍ مِنْ رَأْسِ مَالِه، كَانَ عَلَى المُشْتَرى رَدُّه، أوْ إعْطَاؤُه مَا غَلِطَ بهِ، وَلهُ أنْ يُحَلِّفَهُ أنَّ وَقْتَ ما باعَهَا لَمْ يَعْلَمْ أنَّ شِرَاءَهَا بأكْثَرَ)

وجملةُ ذلك، أنَّه إذا قال فى المُرابَحَةِ: رَأْسُ مالِى فيه مائَةٌ، وأرْبَحُ عَشَرَةً. ثم عادَ فقال: غَلِطْتُ، رَأْسُ مالِى فيه مائةٌ وعَشَرَةٌ. لم يُقْبَلْ قَوْلُه فى الغَلَطِ، إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أنَّ رَأْسَ مالِه عليه ما قاله ثانِيًا. وذَكَرَه ابنُ المُنْذِرِ عن أحمدَ وإسْحاقَ. ورَوَى أبو طالِبٍ عن أحمدَ، إذا كان البائِعُ مَعْرُوفًا بالصِّدْقِ، قُبِلَ قَوْلُه، وإنْ لم يَكُنْ صَدُوقًا، جازَ البَيْعُ. قال القاضى: وظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ، أنَّ القولَ قولُ البائِعِ مع يَمِينِه؛ لأنَّه لمَّا دَخَلَ معه فى المُرابَحَةِ فقد ائْتَمَنَه، والقولُ قولُ الأمِينِ مع يَمِينِه، كالوَكِيلِ والمُضارِبِ. والظَّاهِرُ أنَّ الخِرَقِىَّ لم يَتْرُكْ ذِكْرَ ما يَلْزَمُ البائِعَ فى إثْباتِ دَعْواهُ؛ لكَوْنِه يَقْبَلُ مُجَرَّدَ دَعْواه، بل لأنَّه عَطَفَه على المَسْأَلَةِ قبلها، وقد ذَكَرَ فيها، فعَلِمَ أنَّه زادَ فى رَأْسِ المالِ، ولم يَتَعَرَّضْ لما يَحْصُلُ به العِلْمُ، لكنْ قد عَلِمْنا أنَّ العِلْمَ إنَّما يَحْصُلُ بِبَيِّنَةٍ أو إقْرارٍ، كذلك عِلْمُ غَلَطِه هاهُنا يَحْصُلُ بِبَيِّنَةٍ أو إقْرارٍ من المُشْتَرِى، وكونُ البائِعِ مُؤْتَمَنًا لا يُوجِبُ قَبُولَ دَعْواه فى الغَلَطِ، كالمُضارِبِ والوَكِيلِ إذا أقَرَّا بِرِبْحٍ، ثم قالا: غَلِطْنا أو نَسِينا. واليَمِينُ التى ذَكَرَها الخِرَقِىُّ هاهُنا، إنَّما هى نَفْىُ (١) عِلْمِه بِغَلَطِ نَفْسِه وقتَ البَيْعِ، لا على إثْباتِ غَلَطِه. وعن أحمدَ رِوايَةٌ ثالثةٌ، أنَّه لا يُقْبَلُ قَوْلُ البائِعِ، وإنْ أقامَ به بَيِّنَةً حتى يُصَدِّقَه المُشْتَرِى. وهو قولُ الثَّوْرِىِّ والشَّافِعِىِّ؛ لأنَّه أقَرَّ بالثَّمَنِ، وتَعَلَّقَ به حَقُّ الغَيْرِ. فلا يُقْبَلُ رُجُوعُه ولا بَيِّنَتُه؛ لإقْرَارِه بِكَذِبِهَا. ولَنا، أنَّها بَيِّنَةٌ عادِلَةٌ، شَهِدَتْ بما يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ، فَتُقْبَلُ، كسائِر البَيِّناتِ. ولا يُسَلَّمُ أنَّه أقَرَّ بخِلافِها؛ فإنَّ الإِقْرارَ يكونُ لغير المُقِرِّ، وحالَةَ إخْبارِه بِثَمَنِها لم يكنْ عليه حَقٌّ لغيرِه، فلم يكن إقْرارٌ.


(١) فى م: "على نفس".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?