Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 2926
Jumlah yang dimuat : 7955

المُسَيَّبِ، أنّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ" (١٠). ورُوِىَ أنّ عمرَ بن الخَطَّابِ، رَضِىَ اللَّه عنه، خَرَجَ مع أصحابِه، فرَأى طَعَامًا كَثِيرًا قد أُلْقِىَ على بابِ مَكَّةَ، فقال: ما هذا الطَّعامُ؟ فقالوا: جُلِبَ إلينا. فقال: بارَكَ اللَّه فيه، وفى مَن جَلَبَه. فقِيلَ له: فإنَّه قد احْتُكِرَ. قال: ومَن احْتَكَرَه؟ قالوا: فُلانٌ مَوْلَى عثمانَ، وفلانٌ مَوْلاكَ. فأرْسَلَ إليهما، فقال: ما حَمَلَكُما على احْتِكارِ طَعامِ المسلمين؟ قالا: نَشْتَرِى بأموالِنا ونَبِيعُ. قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: "مَنِ احْتَكَرَ عَلى الْمُسْلِميِنَ طَعَامَهُمْ، لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَضْرِبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ أوِ الْإِفْلَاسِ" (١١). قال الرّاوِى: فأمَّا مَوْلَى عثمانَ فباعَه، وقال: واللهِ لا أحْتَكِرُه أبَدًا. وأمّا مَوْلَى عمرَ فلم يَبِعْه، فرَأيْتُه مَجْذُومًا. ورُوِىَ عن النَّبىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنَّه قال: "الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ والمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ" (١٢).

فصل: والاحْتِكارُ المُحَرَّمُ ما اجْتَمَعَ فيه ثلاثةُ شُرُوطٍ؛ أحَدُها، أنْ يَشْتَرِىَ، فلو جَلَبَ شَيْئًا، أو أدْخَلَ مِن غَلَّتِه شَيْئًا، فادَّخَرَه، لم يَكُنْ مُحْتَكِرًا. رُوِىَ عن (١٣) الحَسَنِ ومالِكٍ. وقال الأوْزاعِىُّ: الجالِبُ ليس بِمُحْتَكِرٍ؛ لقولِه:


= فى: باب لا يحتكر إلَّا خاطىء، من كتاب البيوع. مستدرك الحاكم ٢/ ١١. وابن أبي شيبة، فى: باب فى احتكار الطعام، من كتاب البيوع. المصنِّف ٦/ ١٠٢.
(١٠) أخرجه مسلم، فى: باب تحريم الاحتكار فى الأقوات، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٢٧، ١٢٢٨. وأبو داود، فى: باب فى النهى عن الحكرة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٣. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الاحتكار، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٧٠. وابن ماجه، فى: كتاب الحكرة والجلب، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٢٨. والدارمى، فى: باب فى النهى عن الاحتكار، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٤٨، ٢٤٩. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٤٥٣، ٤٥٤، ٦/ ٤٠٠.
(١١) أخرجه ابن ماجه، فى: باب الحكرة والجلب، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٢٩. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢١.
(١٢) أخرجه ابن ماجه، فى: باب الحكرة والجلب، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٢٨. والدارمى. فى: باب فى النهى عن الاحتكار، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٤٩. والبيهقى، فى: باب ما جاء فى الاحتكار، من كتاب البيوع. السنن الكبرى ٦/ ٣٠.
(١٣) تكملة يقتضيها المعنى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?